للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٢) قوله: "في غير مال" أي كنكاح وطلاق ونحوهما. والتوكيل في المال [٢/ ٤٥٨] من باب أولى. فلو قال: "ولو في غير مال" لكان أولى.

وأجمعوا على قبول كتاب القاضي إلى القاضي، لدعاء الحاجة إليه، فإن من له حق في غير بلده لا يمكنه إثباته والطلب به بغير ذلك، إذ يتعذر عليه السفر بالشهود، وربما كانوا غير معروفين به، فيتعذر الإثبات به عند حاكم. اهـ. م ص.

(٣) قوله: "ويدفعه لهما": أي فإذا وصلا بالكتاب إلى المكتوب إليه دَفَعاهُ له وقالا: "نشهد أن هذا الكتاب كتاب القاضي فلان، كتبه بعمله، وأشهدَنَا عليه" والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ عليهما.

(٤) قوله: "يقع به إشكال": أي وأما إن كان الميت لا يقع به إشكال (١) ولا التباس بالمدعى عليه المذكور فلا يعتبر قوله.

(٥) قوله: "فيتوقف حتى يعلم الخصم": أي فيحضر القاضي المساوي له إن أمكن، ويسأله، فإن اعترف بالحق لزمه وتخلص الأول، وإن أنكر وقف الحكم، وكتب إلى القاضي الكاتب يعلمه بما حصل من اللبس، حتى يرسل الشاهدين، فيشهدا عنده على أحدهما بعينه، فيلزمه الحق. اهـ. م ص.

[باب القسمة]

(١) قوله: "وكانت بيعًا إلخ": فعلى هذا يشترط لها شروط البيع، من الرضا والرشد ونحوهما. قال ح ف: ومقتضاه أنه لا تصح القسمة فيها إن كانت مرهونة أو موقوفة، أو بعضها. اهـ.

(٢) قوله: "يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام": أي من رد بعيب، وخيار مجلس، وخيار شرط وغبن، وغير ذلك. اهـ. م ص.

(٣) قوله: "أجبر إلخ": أي إذا دعاه لبيعه من غيرهما، وأما إن طلب منه أن


(١) قوله: "وأما إن كان به إلخ" ساقط من ض.