للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٤٨٣]

وقوله: "والتوكيل في غير المال" أي في النكاح والطلاق ونحوه.

وقوله: "وتعديل شهود وجرحهم" أي في غير مالٍ.

(٣) قوله: "وإيصاء في غير مال": أي كنكاح.

(٤) قوله: "والعتق": لأن الشارع يتشوف إليه.

وفي قبول شاهد ويمين العبد، أو رجل ويمين، توسعة في ثبوته، ولأنه إتلاف مالٍ فكان كباقي الإتلافات. اهـ. خ ف.

(٥) قوله: "والوقف،: أي على معيّن، كما قيَّد به في المنتهى والإقناع، وكذا الوصية، لأن الوقف والوصية إذا كانا لغير معين لا يتصور فيهما اليمين، فلا بد فيهما من رجلين أو رجل وامرأتين، فإن كانا على معين ثبتا برجل ويمين.

(٦) قوله:"وجناية الخطأ": أي وكذا شبه العمد (١)، وكذا عمد لا يوجب [٩٠أ] قودًا كما هو ظاهر.

(٧) قوله: "أو رجل ويمين": أي ويجب تقديم الشهادة على اليمين، فلو نكل عن اليمين من أقام شاهدًا حلف مدعًى عليه وسقط الحق، فإن نكل مدعى عليه حكم عليه بالنكول، نصًّا. ولا ترد اليمين على المدعي، كما لو نكل عنها مع عدم بينة مدع.

(٨) قول الشارح: "ويمين": معطوف على امرأتين، لا على رجل، كما هو ظاهر. وظاهر كلامهم: لا تقبل شهادة النساء في هذا القسم منفردات ولو كثرن.

(٩) قوله: "وموضحة" عطف على دابة، أي وداء موضحة تسبب عنها، لا نفس الموضحة، لئلا يخالف ما سبق. اهـ. م خ. وزيادة.

(١٠) قوله: "ويقبل قول طبيب إلخ": أي شهادته في ذلك، لا إخباره كما قد يتوهم. اهـ. ح ف.

(١١) قوله: "قُدم قول المثبت": ظاهره ولو كان النافي أحذق من المثبت.

تدبر.


(١) كذا في الأصل. وسقَط من ض قوله: "وكذا شبه العمد".