للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٢/ ٤٩١] فإنهم يغرمون نصف المسمى أو المتعة إن لم يكن مسمى.

ولو رجع شهود زنا أو إحصانٍ غرموا الدية كاملة لحصول القتل بشهادتهم.

(٦) قوله: "ومتى ادّعى شهودُ قودٍ إلخ": قال هذا في الترغيب، وتبعه في المنتهى.

[باب اليمين في الدعاوى]

(١) قوله: "بحقٍّ لله": وكذا لآدميٍ إن لم يقصد منه المال، كنكاح وطلاق ورجعة وإيلاء ونسبٍ وقصاص في غير قسامةٍ، ونحو ذلك، كقذفٍ. فقوله "ولو قذفًا" يوهم أنه حقٌ لله، وليس كذلك.

فائدة: قال القاضي: يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه، مثل أن يجد بخطه دينًا على إنسان، وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقًا، ولم يذكره، أو يجد في رزماتج (١) أبيه بخطه دينًا على إنسان، ويعرف من أبيه الأمانة، وأنه لا يكتب إلا حقًا، فله أن يحلف عليه، ولا يجوز أن يشهد به، ولو أخبره بحق أبيه ثقة فسكن إليه جاز له أن يحلف عليه، ولم يجز أن يشهد به. والأولى الورع عن ذلك. اهـ. إقناع.

(٢) قوله: "فرقيقه": أي فرقيقه كأجنبي.

(٣) قوله: "وَمَوليِّه"، فيه نظر، فإنه لا يحلف عن موليِّه إن كان غير مكلف، بل يوقف الأمر إلى أن يكلف، كما صرحوا به [٩١أ].

(٤) قوله: "ومن توجه عليه حلفٌ لجماعةٍ إلخ": أي ومثله لو ادّعى واحد حقوقًا على واحد، فعليه في كل حق يمين.

(٥) قوله: "ما لم يرضوا بواحدة": قال م ص: ولا يلزم من رضاهم بيمين


(١) "الرزماتج" بمعنى الدفتر أو دفتر الحقوق والديون. ويبدو أنها فارسية معربة. وفي ض: "روزبانج" وهو تصحيف.