للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١/ ١١٢] والله أعلم بالصواب.

(٢) قوله: "على الرجال": أي اثنين فأكثر.

(٣) قوله: "وأن يكونا الخ": أي يكون كل واحد منهما من واحدٍ، بدليل قوله في ما بعد "ويسن أن يتولاهما واحد".

(٤) قوله: "ناطقًا": لا فائدة لهذا الشرط، فإن غير الناطق لا يتأتى منه الأذان، كما هو ظاهر. ولم أره لغيره.

[٥] قوله: "بعد نصف الليل": المراد من الليل حينئذ من غروب الشمس إلى طلوعها، لا إلى طلوع الفجر فقط.

(٦) قوله: "واشترطه أبو المعالي" (١). وهو فيما يظهر لي أصوب، لأن الأذان عبادة يشترط له الوقت، فلا بد من أدائه مع معرفة الوقت، كما أنه إذا صلى وهو غير عالم بدخول الوقت لا تصح صلاته. ويكفي في علمه بالوقت إخبار ثقة.

مسألة: ويكره أن يقرأ قبل الأذان: {وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ... } الآية: [الإسراء: آخرها] وكذلك إن وصله بعده بذكرٍ. وقوله: قبل الإقامة: اللهم صل على محمد" ونحو ذلك، فينبغي أن يقتصر على الأذان: لا يتقدمه بشيء ولا يصله بشيء. قال في "الإقناع": وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المَوَاذِنِ فليس بمسنون. وما أحد من العلماء قال إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة، فليس لأحد أن يأمر به، ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به، ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف. وقال ابن الجوزي في كتاب "تلبيس إبليس": قد رأيت من يقوم بقيلٍ كثير على المنارة، فيعظ ويذكِّر ويقرأ سورةً من القرآن بصوت مرتفع، فيمنع الناس من نومهم، ويَخْلِط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات


(١) أبو المعالي: هو أسعد بن المُنَجّا وجيه الدين التنوخي الحنبلي الدمشقي، (٥١٩ -
٦١٦هـ) عُرف له من المؤلفات: "الخلاصة" كتاب محرّر، بيّن فيها الصحيح من الرواية
والوجه. هذب فيها كلام أبي الخطاب في "الهداية". ووجدت في "المدخل المفصل" (ص
٧١٣) أن له على الهداية شرحًا اسمه "النهاية في شرح الهداية" في بضع عشرة مجلدًا.