للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اهـ. وعند مالكٍ إرسال اليدين أفضل. والله أعلم.

(٧) قوله: "نظره إلى موضع سجوده": أي لأنه أخشع للمصلي وأَكفُّ لنظره، ما لم يكن في حال إشارته في التشهد، فينظر إلى سبّابته، أو في صلاته تجاه الكعبة، فينظر إليها (١).

(٨) قوله: "مجافاة عضديه عن جنبيه": مكرر مع ما يأتي في كلام المصنف. ولعل هذا في الركوع، وما يأتي في السجود، فلا تكرار. وهو كذلك.

(٩) قوله: "مباشرتهما": ولعل الصواب: مباشرتها، أي أعضاء السجود، بدليل قوله: سوى الركبتين الخ والظاهر أنه تحريف. وقول الشارح: أي اليدين والجبهة، مبني على هذا التحريف، فتنبه له.

(١٠) قوله: "أصابعها": صوابه أصابعهما.

(١١) قوله: "رفع يديه أوّلاً ": أي قبل ركبتيه، لا قبل وجهه. فالأولية إضافية، أي عكس الانحطاط للسجود، فإنه فيه يضع ركبتيه قبل يديه، وفي الرفع منه يرفع يديه قبل ركبتيه. وهو فيهما لغير عاجز.

(١٢) قوله: "والافتراش في الجلوس الخ": بان يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى.

(١٣) قوله: "والتورّك إلخ": بأن يخرج قدمه اليسرى من تحت رجله اليمنى وينصب قدمه اليمنى. وقوله: "والتورّك في التشهد الثاني" يحتمل أن المراد به ما كان قبله تشهُُّد، أو أن المراد به ما يعقبه السّلام. فعلى الأول: لا يتورّك في صلاة ثنائية، وعلى الثاني: بلى. وتعليلهم يؤيد الاحتمال الثاني. لكن صرح في المنتهى وغيره بأنه لا يتورك في ثنائية. فتنبّه.

قوله: "وتكرارها": لكن هنا مسألة يكثر وقوعها وهي أنه قد يُسرّ الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية سهوًا، ثم يذكر فيبتدئ الفاتحة جهرًا فهل يكره ذلك؟


(١) استحباب النظر في الصلاة إلى الكعبة لمن يصلي تُجاهها: أمر لا يقال بالرأي، ولم يذكر دليلاً، فينطبق عليه عموم دليل النظر إلى موضع السجود.