للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الشهادة على الحدود]

قال: " وإذا شهدوا على رجلٍ بالزنا ... إلى آخره " (١).

١٢١٦٩ - مقصود الفصل أن شهود الزنا لا بد وأن يتوخَّوْا بحقيقة الحال، ويذكروا إيلاجَْ الحشفة في الفرج، ولا تكفي المكاني (٢)، وقد ذكرنا هذا في الحدود.

وهل يشترط ذلك في الإقرار بالزنا؟ فيه خلاف مذكور في الحدود، ونفس ذكر الزنا من القاذف، قذفٌ صريح. فإذاً هذه ثلاث مراتب.

وإنما لم نشترط التصريح في القذف؛ لأن الجناية على العرض تحصل بالنسبة إلى الزنا، ثم سيأتي في الدعاوى فصل فيما يُبيّن ويشترطُ فيه نهاية الكشف، وفيما يكتفى فيه بإطلاق الاسم، وثَمَّ نُعيد في التقاسيم ما ذكرناه الآن.

قال: " ولو شهد أربعة، اثنان منهم ... إلى آخره (٣) ". وهذا مما تكرر في الحدود، فإذا شهد اثنان على أنه زنى بفلانة في بيت عيّناه، وشهد آخران أنه زنى بها في بيت آخر، فلا يثبت الزنا، والكلام في أن الشهود قذفة أم لا؟ وكل ذلك مما مضى.

ولو اختلفت الشهادات في تعيين زوايا بيت واحد، فلا يثبت الزنا عندنا خلافاً لأبي حنيفة (٤).


(١) ر. المختصر: ٥/ ٢٥٩.
(٢) المكاني: أي الكنايات.
(٣) ر. المختصر: الموضع السابق نفسه.
(٤) ر. فتح القدير: ٥/ ٦٣. روضة القضاة للسمناني: ٢/ ١٢٩٨.