للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: الأسن أولى في هذه [الصلاة] (١)؛ لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة، وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: "إن الله تعالى يستحي أن يرد دعوةَ ذي الشيبة المسلم" (٢).

ثم من قدّم الأسنَّ، لم يعتبر الشيبة وبلوغ سن المشايخ.

وذكر العراقيون أن نص الشافعي يدل على تقديم (٣ الأسن على الأفقه في صلاة الجنازة، ونصه في سائر الصلوات يدل على تقديم ٣) الأفقه. فمن أصحابنا من جعل المسألة على قولين في جميع الصلوات، نقلاً وتخريجاً، وهذا الذي ذكروه من طرد القولين في جميع الصلوات، لم يذكره المراوزة، بل قطعوا بتقديم الأفقه في غير صلاة الجنازة، وذكروا في صلاة الجنازة الخلافَ.

والحر والعبد إذا استويا، فالحر أولى لارتباط ما نحن فيه بالولاية، والرق ينافيها، وتردد شيخي في عبد فقيه، وحرٍّ غير فقيه، في درجةٍ واحدة والمسألة محتملة، كما قال.

والعبد القريب مقدّم على الحر الأجنبي، ولو اجتمع عبد أخ من الأب مثلاً وعمٌّ حرٌّ، ففي بعض التصانيف وجهان - أحدهما - أن العبد أولى لقربه، والثاني - العم أولى لولايته وحريته، وقلّما تمر أمثال هذه المسائل في بابٍ إلا دارَ فيه مصير بعض الأصحاب إلى التسوية، لتقارب الأمرين.

١٧١٠ - ومما يليق بتمام ما نحن فيه: أن الرجل أولى من المرأة، كيف فُرض الأمر، سواء كان الرجل أجنبياً، أو قريباً، حراً أو عبداً. والمرأة تتأخر عن كل رجل، وإن كانت على قرابة قريبة.

قال الصيدلاني: [الصبي] (٤) المراهق (٥) أولى من المرأة، وإن لم يبلغ سنَّ


(١) في النسخ الثلاث: "الصورة" والمثبت من (ل).
(٢) حديث: "إن الله يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة المسلم" قال عنه الحافظ لا أدري من خرجه (التلخيص: ٢/ ١١٨ ح ٧٦٢).
(٣) ما بين القوسين ساقط من (ت ١).
(٤) زبادة من (ل).
(٥) (ت ١) المرأة هو أولى. وهو تصحيف عجيب.