للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢٠٧١ - ثم ذكر الشافعي من مذهبه أن نصاب أحد النقدين لا يكمل بالثاني، فلو ملك مائةَ درهمٍ وعشرة دنانير، أو ملك مائتي درهم إلا دانق (١)، وملك عشرين ديناراً إلا حبة، فلا زكاة عليه فيهما، وخالف فيه أبو حنيفة (٢) على تفصيلٍ لأصحابه في كيفية الضم.

فصل

قال: "وإن كان في يده أقل من خمسٍ ... إلى آخره" (٣).

٢٠٧٢ - المذهب أن من كان له دين على مليء وفيٍّ، فالزكاة فيه كالزكاة في النقد الحاضر، وسيأتي تفصيل ذلك في الديون - إن شاء الله.

وغرضنا الآن البناء على وجوب الزكاة في الديون، ثم إن كان الدين على معسر، فهو بمثابة المال المغصوب، وإن كان على جاحد، فكمثلٍ (٤)، ثم قد ذكرنا أنّا إذا أوجبنا الزكاة في المجحود والمتعذّر، فلا نوجب إخراج الزكاة في الحالِ منه.

٢٠٧٣ - وإن كان الدين مؤجلاً على مليء وفي، فهو فيما نحن فيه الآن بمثابة المال الغائب، مع أمن الطريق، فتجب الزكاة فيه بحلول الحول. ولكن إذا حال الحول وهو غائبٌ، أو مؤجل، ففي إيجاب إخراج الزكاة (١ في الحال عن الغائب والمؤجل


(١) كذا في النسخ الخمس، ولا أدري لها وجهاً بالرفع أو بالنصب من غير تنوين. بعد أن كتبنا هذا وجدنا ابنَ هشام يحكي من مشكلات الجامع الصحيح ما ذكره ابن حجر في فتح الباري من رواية لحديث أبي هريرة: "كل أمتي معافى إلا المجاهرون" برفع (المجاهرون) وعقب ابن مالك قائلاً:
"ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب، وقد أغفلوا وروده مرفوعاً بالابتداء، ثابتَ الخبر ومحذوفه" (ر. شواهد التوضيح: ٩٤، وفتح الباري: ١٣/ ٩٧).
(٢) ر. مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٤٣٠ مسألة: ٤١٤، المبسوط: ٢/ ١٣٩، تبيين الحقائق: ١/ ٢٨٠.
(٣) ر. المختصر: ١/ ٢٣٥.
(٤) أي كمثل المغصوب.