للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضي الله عنه: أحدهما - أن الوجوب يلاقيها. والثاني - لا يلاقيها، وعلى الزوج الفطرةُ ابتداء؛ لأنه صاحب زوجة، فيصير منفعته (١) فيها كملكٍ في نصاب.

ثم يُبتنى على القولين أمران: أحدهما - أن الزوج إذا كان معسراً، فهل يلزمها الفطرة، فإن جعلناها بمثابة نصابٍ في زكاة المال، فلا يلزمها شيء، وكأنها بالزوجية مستخرجة عن المخاطبة بالفطرة، وإن جعلناها متأصلةً، وقدرنا الزوج حاملاً عنها، فإذا عسر التحمل بالإعسار، استقر الوجوب عليها. فهذا أحد الأمرين.

والثاني - أن المرأة مع يسار الزوج إذا أخرجت فطرة نفسها من غير إذن الزوج، فهل يقع ما أخرجته الموقع؟ فعلى ما ذكرناه، فإن لم يُربط الوجوب بها، لم يُجْزىء ما أخرجت. وإن جعلناها الأصل، وقدرنا الزوجَ حاملاً، أجزأ ما أخرجت.

ثم لم يختلف أئمتنا في أن الزوج الموسر إذا أخرج الفطرة عنها، لم يحتج إلى مراجعتها، ولا حاجة إلى نيتها، ثم إلى استنابتها زوجَها، ووجوب الإخراج على الزوج يقطع هذا الخيال.

ولو نشزت المرأة وأسقطنا (٢) الفطرة عن الزوج، لمكان سقوط النفقة، فالوجه (٣) عندي القطع بإيجاب الفطرة عليها، في هذه الحالة، وإن حكمنا بأن الوجوب لا يلاقيها؛ لأنها بنشوزها بمثابة المخرجة (٤) نفسَها عن إمكان التحمل عنها.

فليفهم الناظر ذلك. وهذا يخالف الإعسار من الزوج، وما ذكرناه ليس خالياً عن احتمال. فهذا بيان إحدى الصورتين.

٢٢٠٩ - فأما الأخرى، فمضمونها فطرة المملوك، والقريب [الفقير، وقد قال] (٥) طوائف من المحققين: نقطع بأن الوجوب لا يلاقي هؤلاء، [أما العبد، فلا يقدر]


(١) في (ط): متعته.
(٢) في الأصل: أسقطنا (بدون الواو).
(٣) جواب (لو).
(٤) في الأصل: المخرجة (عن) نفسها.
(٥) ساقط من أطراف الأسطر. وكذلك ما بعده.