للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من] (١) الاصطياد على ذلك، فإذا لم نجد اعتمادَ التطيب على اعتيادٍ في ذلك، لم يلزمه الفدية.

٢٥٩٣ - ولو مس المحرم طيباً يابساً، نُظر: فإن لم تعبَق الرائحة ببدنه (٢)، وثوبه، لم تلزمه الفدية، فإن لم تتصل العين به، ولا الرائحةُ، [فلا] (٣) يعد (٤) ما جاء به اعتماد تطيب.

ولو عبقت الرائحة به بسبب مسه الطيبَ اليابس، ففي وجوب الفدية قولان: أحدهما - لا تجب؛ لأن ذلك ليس استعمال طيب على [الاعتياد] (٥). والثاني - تجب؛ فإن تعلق الريح، مع المسيس، كتعلق العين؛ فإن الطيب يُعنَى لريحه.

٢٥٩٤ - فانتظم مما ذكرناه ثلاثةُ أقسام: أحدها - تعلق العين، وهو على كل حال يقتضي الفدية، ولا نظر إلى العادة. والثاني - اتصالُ الريح، من غير اتصالٍ بعين الطيب، فهذا يشترط فيه غلبةُ الاعتياد، كما تفصّل. والثالث - الاتصال بعين الطيب، والعابقُ ريحه لا عينُه، فإن انضم إليه اعتيادٌ غالبٌ، فلا شك أنه من موجبات الفدية؛ فإنه فوق التسبب إلى الريح المحضة.

وإن لم يثبت اعتيادٌ، وعبقت الرائحة، فعلى قولين. وإن لم تكن رائحةٌ، فلا بأس. ولو احتفَّ بالمحرم أجرَام الطيب، وكان قصدَ جمعَها استرواحاً إلى روائحها، ولا (٦) مسيس، فلا فدية، وليس كالتبخر؛ فإنه يكاد أن يكون اتصالاً بعين الطيب، فإن بخار البخور عينُه.

فليفهم الفاهم هذه المراتب.

فرع:

٢٥٩٥ - قال الأصحاب: إذا شدَّ المحرم مسكاً، على طرف ثوبه، فهذا


(١) في الأصل: على. والمثبت من (ط)، (ك).
(٢) (ط): بيديه.
(٣) في النسخ الثلاث: ولا.
(٤) (ك): يعتد.
(٥) في الأصل: الاعتماد.
(٦) في الأصل: فلا مسيس، ولا فدية.