للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تطوفي بالبيت " (١) وروي أن ابن عباس والمِشوَرَ بنَ مَخْرَمة، اختلفا في جواز الاغتسال للمحرم، فبعثا إلى أبي أيوبٍ الأنصاري، رضي الله عنهم فوجده الرسول وهو يغتسل محرماً، فأدّى الرسالة، فطأطأ أبو أيوب الثوب الذي هو يتستر به، ثم قال الذي يصب الماء: صبّه، فصبه، فقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغتسل، وهو محرم " (٢) ودخل ابنُ عباسٍ حمامَ الجحفة، وقال: " ما يعبأ الله بأوساخكم شيئاً " (٣).

وقال (٤): نص في القديم أن ذلك يُكره إلا عند حاجةٍ ماسة.

٢٦١٣ - ثم قال الشافعي: " ولا بأس بالكحل، ما لم يكن فيه طيبٌ " (٥). والأمر على ما ذكر، فلا مانع منه.

٢٦١٤ - وذكرَ امتناعَ النكاح، والإنكاح على المحرم، وسيأتي ذلك في كتاب النكاح.

٢٦١٥ - ثم قال: " ويلبس المحرم المِنْطقةَ والهِمْيانَ " (٦)، والأمر على ما قال، فليست المنطقةُ ملبوساً مخيطاً، ولا ملتحقاً بالملابس المخيطة.

...


(١) حديث: " اغتسلي ... " متفق عليه من حديث عائشة، وله ألفاظ. ومن حديث جابر. (ر. البخاري: الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ح ٣٠٥ وله أطراف كثيرة، مسلم: الحج، باب بيان وجوه الإحرام، ح ١٢١١).
(٢) أثر اختلاف ابن عباس، والمِسْوَر بن مخرمة متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري (اللؤلؤ والمرجان: ٢/ ٣٦ ص ٧٥٢).
(٣) أثر ابن عباس، رواه الشافعي في الأم: (٢/ ٢٠٥) والمختصر: ٢/ ٧٣، والبيهقي: (٥/ ٦٣)، وانظر التلخيص: ٢/ ٥٣٨.
(٤) القائل شيخه الذي يحكي الفرع كله عنه.
(٥) ر. المختصر: ٢/ ٧١
(٦) ر. مختصر المزني: ٢/ ٧٣، والمِنطقة والهِمْيان، المنطقة: سيرٌ يشد على الوسط، كالحزام، ونحوه. والهميان: كيس تجعل فيه النفقة، ويشد على الوسط، فارسي معرّب (مصباح).