للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرع:

٤٤١٢ - إذا فسر الإقرار المطلق بجهة الإرث، نزل الإرث على ما فسر، فإن فضل شيء، رُدّ على الورثة، وإن كان قد أقر بأن الجميع للحمل (١)؛ إذ لا معرفة له بذلك، ولا تصح القسمة قبل الوضع، فيحمل إقراره على الإشاعة في جميع الميراث، ولا يمتنع أن يطلب الورثة القسمة (٢)؛ فينصب القاضي نائباً عن الحمل، ويأخذ بالأسوأ (٣) في حقوق بقية الورثة.

فصل

ْفيمن أقر لواحد بعد واحد

٤٤١٣ - الحيلولة الفعلية موجبة للضمان، وكذا القولية فيما لا يُستدرك، كالطلاق والعتاق، وفيما يمكن تداركه بالتصادق قولان: أقيسهما - وجوب الضمان، فإذا رجع الشاهدان بعد الحكم، فإن كانت الشهادة بطلاق أو عتاق، ضمنا؛ إذ لا يستدركان، بالتصادق، وإن كانت في الأموال، فقولان يجريان فيما لو قال: هذه الدار لزيد، لا، بل لعمرو، أو غصبتها من زيد، لا بل من عمرو؛ فإنها تسلم إلى الأول، فإن سلمها الحاكم، ففي التغريم للثاني القولان، وإن سلمها المقر، فطريقان: إحداهما - التغريم، والثانية - فيه القولان.


= حاجة إلى نفي تهمة الزنا عمن أتت به؛ فهان أمر المال بجانب هذا، فصححنا الإقرار، وأعطيناه المال لأدنى احتمال، إثباتاً للنسب، ونفياً للتهمة، تأمّل روعة هذا الفقه والفهم ومقايسة الأمور!! حينما تعلق الأمر بالمال واستحقاقه، طلبنا اليقين الكامل، وحينما تعلق الأمر بإثبات النسب ونفي التهمة، تعلقنا بأدنى احتمال، وهان أن يأكل المال تبعاً. رحم الله أئمتنا ورضي عنهم.
(١) صورة المسألة: أن يقول: عليّ لهذا الحمل عشرة آلاف، فهذا إقرار مطلق، فإذا طولب بتفسيره، ففسره بجهةٍ ممكنة كالإرث، صح الإقرار، فإذا فسره قائلاً: استحقه إرثاً عن أبيه، أو عن عمه، أو عن أخيه ... ، نزل الإرث على ما فسّره، بمعنى أن هذا الحمل -إن انفصل حياً- استحق بجهة الإرث المذكورة مع باقي الورثة.
(٢) أي لا مانع من أن يطلب الورثة القسمة قبل وضع الحمل.
(٣) بالأسوأ: أي من حيث حجب النقصان، وحجب الحرمان، وذكورة الحمل، وأنوثته، وتعدّده.