للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥٣٤٦ - ولو استأجر أجيراً ليحفر، واعتمد في الإجارة ذكر المدة، فقال: تحفره في بياض هذا النهار، فلا حاجة -ومعتمد الإجارة المدة- إلى إعلام العمق والعرض؛ فإن الإجارة وردت على عين الأجير، [والمطلوب منه] (١) عمل الحفر في المدة المقدرة.

فصل

يجمع مسائل على نسقٍ

٥٣٤٧ - فإذا استأجر من يذبح له شاةً، ويسلخها، فجعل أجرة الأجير جلدَ الشاة، لم يجز له ذلك؛ لأنه جعل الأجرة جزءاً من الحيوان، وذلك ممتنع.

ويجوز أن يقال: الفساد بعلةٍ أخرى، وهي أن الجلد إنما ينفصل عن الشاة المذكّاة بعمل السلخ، فعمله المذكور في الإجارة يتصل بالأجرة المسماة ويقع [عملاً] (٢) فيها، وهذا ممتنع، والشرط أن يقع عمل الأجير في خالص ملك المستأجر.

٥٣٤٨ - وإذا استأجر من يحمل ميتة إلى المزبلة، ويسلخها، وجعل الأجرة جلدَها، فهذا ممتنع للمعنيين المقدّمين، ولمعنى ثالث أجلى منهما، وهو أنه جعل الأجرة جلدَ الميتة، وهو قبل الدباغ نجسُ العين، غيرُ متقوّم، إلى أن يدبغ.

٥٣٤٩ - ولو استأجر من يجني ثماراً له، وجعل أجرة الأجير جزءاً من تلك (٣) الثمار، فالإجارةُ فاسدةٌ عند الأصحاب؛ لأن عمله يقع فيما سُمي أجرةً، وقد ذكرنا أن الشرط أن يقع عملُ الأجير في خالص ملك المستأجر؛ فإذا وقع بعضٌ من عمله فيما قُدّر أجرة، فكأنه عمل فيما هو ملكه.

٥٣٥٠ - وإذا استأجر من ينخل دقيقاً، وجعل أجرته النخالة، لم يجز، وكذلك إذا


(١) في الأصل: ومطلوبه عمل الحفر ..
(٢) (د ١): عمداً.
(٣) هنا انتهى الخلل في السياق في نسخة (د ١)، وصوابه الرجوع من ص٦٠ ش (هنا) إلى ص ٣٩ ي.