للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلث المال للابن، والسدس للبنت والباقي للعصبة.

وعلى عبارة البصريين يقسم نصف المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فيؤدّي إلى مذهب سفيان.

فصل

في ميراث البنات وبنات الابن اللائي بعضهن حُرُّ

٦٣٦٠ - هذا الفصل تقطعت فيه مذاهب العلماء كما نصفه في المثال:

بنت وبنت ابن نصف كل واحدة منهما حُرّ

قال أبو يوسف: يدفع إلى البنت الربع، ويقال لبنت الابن: لو كانت بنت الصلب مملوكة، وأنت حرة، لكان لك النصف، ولو كنتما حرتين، لكان لك السدس، فحريتها تحجبك عن الثلث، فنصف حريتها يحجبك عن نصف الثلث، فيحصل لك الثلث: السدس باعتبار كمال حرية البنت، والسدس الآخر باعتبار حرية نصفها. ثم أنت في نفسك مبعَّضة: نصفك حُر، ونصفك رقيق، فلك مما [تجمع] (١) نصفه، وهو السدس. [فيخرج من هذا] (٢) الاعتبار أن للبنت الربع، ولبنت الابن السدس، لأن البنت أخذت بحساب انفرادها؛ فإن للبنت الواحدة النصف، سواء كان معها بنت الابن، أو لم يكن. وبنت الابن أخذت بحسابين أحدهما بحساب الانفراد، ولها فيه النصف، والآخر بحساب الاجتماع مع بنت الصلب، فخرج من الاعتبارين السدس.

٦٣٦١ - وقال محمد بن الحسن في قياسه: تضافُ حرية بنت الابن إلى حرية بنت الصلب، فيحصل في المسألة بنتٌ كاملة، فيكون لهما النصف بينهما


(١) في الأصل: يخرج.
(٢) عبارة الأصل: فيخرج منه أن ...