للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحساب المسألة بطريق الجبر أن نقول: جاز البيع في شيء من القفيز الجيد، وبقي مع البائع قفيز إلا شيئاً، ورجع إليه بالعوض شيءٌ قيمته نصف شيء؛ فصار الباقي معه قفيزاً إلا نصفَ شيء، وذلك يعدل ضعفَ المحاباة، والمحاباةُ (١) هو الذي لم يرجع، وهو شيء.

نجبر ونقابل، فيصير القفيز الجيد في معادلة شيء ونصف، فالشيء الذي صح البيع فيه ثلثا القفيز.

وإن أحببنا قلنا: نبسط الشيء والنصفَ والقفيز أنصافاً، فالشيء ثلاثة، والقفيز اثنان، فنقلب الاسم ونقول: القفيز ثلاثة والشيء اثنان، فقد صح البيع في اثنين [من] (٢) ثلاثة وهو القفيز.

وتطَّرِد المسألة [بعد ذلك بطريقة] (٣) التقدير والنسبة، وهي أن ننظر كم قدر الثلث من [قدر] (٤) المحاباة؟ فإن [كان] (٤) الثلث مثلَ المحاباة، فلا شك في نفوذ البيع في الجميع [وكذا] (٤) إن كان الثلث أكبر من المحاباة، وإن كان الثلث أقلّ من مقدار المحاباة، فننسب الثلث إلى المحاباة، ونأخذ من النسبة، ونقول: صح البيع من ذلك الجزء من المبيع. فإن كان الثلث نصفَ المحاباة، صح البيع في نصف المبيع، وإن كان ثلث المحاباة، صح البيع في ثلث المبيع. وهذا يطرد في جميع النسب في مسائل المحاباة.

فنقول في هذه المسألة: القفيز الجيد عشرون، فثلث المال ستةٌ وثلثان، والمحاباة عشرة، فالثلث إذا نسب إلى المحاباة، وقع [ثلثيها] (٥)، فنقول: صح البيع في ثلثي القفيز الجيد.


(١) عبارة الأصل فيها زيادة وحشوٌ وكلامٌ مقحم -فيما أقدّر- ونصها كالآتي: والمحاباة هو الذي لم يرجع، وهو شيء، وضعفه شيء بالقفيز إلا نصفَ شيء، يعدل ضعف المحاباة وهو شيء. نجبر ونقابل ... إلخ.
(٢) في الأصل: "وثلاثة".
(٣) في الأصل: تعدلت طريقة التقدير.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: "ثلثها".