للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أشياء، فالشيء إذاً ربع المائة [والخمسين] (١)، وذلك سبعةٌ وثلاثون درهماً ونصفُ درهم. وهذا هو النافذ من المتبرع، نأخذها من [قيمة] (٢) العبد، وهو ثلاثة أثمان العبد يوم اشتراه، وله النصف، [بالثمن] (٣) فيحصل (٤) له بالثَّمن والمحاباة جميعاً سبعةُ أثمان العبد، ولورثة البائع ثمنُ العبد مع الثَّمن الذي أَجَره (٥) ومبلغها يوم الموت خمسةٌ وسبعون درهماً، وهو ضعف المحاباة والتبرع، وهو سبعةٌ وثلاثون درهماً ونصف.

وهذه الزيادة التي فرضناها لا فرق بين أن تكون الزيادة في البدن تُثبت مزيدَ القيمة، وبين أن تكون زيادة في سعر السوق، من غير مزيدٍ في البدن، فالتفريع لا يختلف والزيادة مفروضةٌ قبل موت [البائع] (٦) مع بقائها يوم الموت.

٧٠٣٨ - [فإن] (٧) حدثت الزيادة بعد موت البائع، فهي حادثة في ملك الورثة، وملك المشتري، ولا تزيد بسبب تلك الزيادة التركة [و] (٨) ما استحقه المتوفى وخلّفه على ورثته، فنجعل كأن الزيادة لم تكن، ولا يُعتد بها لا في حصة المشتري، ولا فيما يبقى للورثة. وجرى الترتيب كما تقدم فيه إذا لم يحدث زيادةٌ ولا نقصان، فعلى قولٍ نسلم خمسة أسداس العبد بتمام الثمن [والمحاباة] (٩) للمشتري.

وعلى القول الصحيح البيعُ في ثلثي العبد بثلثي الثمن، كما تقدم ذكره.

٧٠٣٩ - ولو لم تزد القيمة بل نقصت وهو في يد المشتري، فكانت القيمة مائة، ورجعت إلى خمسين، ومات المريض البائع والقيمةُ ناقصة، كما ذكرناها، فالحساب


(١) زيادة من المحقق.
(٢) زيادة مكان بياض بالأصل.
(٣) في الأصل: فالثمن.
(٤) في الأصل: يحصل.
(٥) أجره: أي أثابه، فهي بمعنى أدّاه.
(٦) في الأصل: البيع.
(٧) تقدير من المحقق، مكان بياض بالأصل.
(٨) زيادة من المحقق.
(٩) إضافة من المحقق لا يستقيم الكلام بدونها.