للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة دين وتركة، لم يخف طريق العمل قياساً على ما تقدم في المسائل.

٧٠٨١ - مسألة: دائرةٌ في الضمان أوردها صاحب التلخيص (١)، وعظُم في أطرافها [الخبطُ] (٢)، ونحن نأتي بها منقَّحةً مصححةً بعون الله تعالى.

أما قواعد الضمان، فقد أوضحناها في كتابها، فلسنا لإعادتها، وإنما نعتمد التنصيص على المسائل الحسابية اعتماداً [على العلم] (٣) بأصول الضمان.

فإذا كان لرجلٍ على رجلٍ تسعون درهماً ديناً، فجاء مريض وضمن التسعين لمستحق الدين ضماناً يُثبت الرجوعَ على المضمون عنه، ثم مات من عليه الدين، وخلّف خمسة وأربعين، ومات الضامن، وخلّف تسعين درهماً.

هذه الصورةُ الأولى التي أتى بها صاحب التلخيص. والمسألة محتملةٌ متقيِّدةٌ بشرط الرجوع.

فنقدّم على المسألة ما لا بد منه، ونقول: المريض إذا ضمن ديناً ومات، وكان يشتَرِط في ضمانه الرجوعَ، والمضمونُ عليه موسرٌ، تحقق (٤) الرجوع عليه. والضمانُ على هذا الوجه لا يكون تبرُّعاً أصلاً، ولا يحتسب من الثلث؛ فإنّ ورثته إذا غرِموا، رجعوا على [المضمون عنه الموسر] (٥)، وسبيل الضمان في هذه الصورة كسبيله (مع الشيء (٦) بثلث قيمته).

٧٠٨٢ - ثم في ذلك دقيقة لا بد من مراعاتها، وهي أنهم لو قالوا: لا نغرَم حتى يتحقق الرجوع؛ فإنا لو غرمنا، فربما يضيع حقنا، ولا نجد مرجعاً، فيكلِّفون المضمونَ عنه بذلَ مالِ الضمان وتسليمَه إلى موثوق به. وقد قال بعض علمائنا:


(١) انظر التلخيص ص ٣٦٦.
(٢) في الأصل: خبط.
(٣) مكان بياضٍ بالأصل.
(٤) في الأصل: فتحقق.
(٥) مكان بياضٍ بالأصل.
(٦) كذا. ولعل صوابها: "مع شراء الشيء بمثل قيمته".