للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن لم يُجيزوا، [فمبلغ] (١) الوصايا مائتان، والمعنى موجَب الوصايا، [لا أنّا] (٢) نسلِّم [ذلك] (٣) حالة الإجازة، على ما نبهنا عليه فيما تقدم، فمبلغ الوصيتين مائتان: عبدٌ قيمته مائة، وثلث ثلاثة أعبد قيمة كلِّ واحد منهم مائة، فالمجموع مائتان، والثلث مائة، وهي قدر نصف الوصايا؛ فلكل واحد نصفُ وصيته، يعتق نصفُ العبد، ولصاحب الثلث نصف ثلث كل عبد، على طريقة الأستاذ.

ومسلك الفقهاء واضح في تنزيل حالة الرد على التفاوت الذي ثبت حالة الإجازة.

٧٣٣٧ - ولو أوصى لرجل بثوبٍ قيمته [مائة] (٤)، وأوصى لآخر بنصف ماله، ولآخر بسدس ماله، وترك الثوبَ وخمسمائة درهم.

فإن أجاز الورثةُ، قسَّمنا الثوب على عشرة أسهم على قياس [العبد: بأن] (٥) نجعلَ الثوبَ ستةً، ونزيد عليها مثلَ نصفها، وسدسها، فيصير عشرةَ أسهم، يضرب منه صاحب الثوب بجميع الثوب، وهو ستة، ويضرب منه صاحب النصف بنصف الثوب [وهو] (٦) ثلاثة، يضرب منه صاحب السدس بالسدس وهو سهم، فيكون [الثوب بينهم] (٧) على عشرة أسهم: لصاحب [الثوب] (٨) من الثوب ستةُ أعشاره، ولصاحب النصف ثلاثة أعشاره، ولصاحب السدس عُشرُه، ثم يأخذ صاحب النصف نصفَ الدراهم، ويأخذ صاحب السدس سدسَ الدراهم.

وإن لم يجيزوا، تضاربوا في الثلث بوصاياهم، لا بأقدار حصصهم حالة


(١) في الأصل: المبلغ.
(٢) في الأصل: لأنا.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) في الأصل: على قياس العدل ثمان. وهو تصحيف بالغ. ثم المراد بالعبد، العبد الموصى به في المسألة السابقة.
(٦) في الأصل: بنصف الثوب وثلاثة.
(٧) في الأصل: فيكون الثلث فيهم.
(٨) ساقطة من الأصل.