للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بتصديقه؛ لأنه ليس [معتدياً] (١) ويده يد أمانة.

وينقدح عندي هاهنا طريقةُ العراقيين في إيجاب الإشهاد، [إن] (٢) كان السبب مما يمكن (٣) الإشهاد عليه، وكان (٤) الإشهاد ممكناً، ولهذا لم نصدقه في الرد؛ فإن الإشهاد على الرد ممكن.

هذا منتهى النظر في ذلك.

ولو ذكر المودَع أن الوديعة تلفت في يده، ومات قبل أن يحلف، فالأمر محمول على ذلك، ولمالك الوديعة أن يحلّف الوارث، ثم قال الأصحاب: إن تحقق الوارث تلف الوديعة، حلف عليه بناء على علمه، وإن لم يتحقق ذلك، وكان ظنه غالباً في صدق أبيه، فله أن يحلف على البت؛ بناء على ظنه بصدق أبيه.

وهذا قطب من أحكام الأيْمان سيأتي مشروحاً، إن شاء الله عز وجل، في كتاب الدعاوى.

وإن غلب على ظنه كذب أبيه، لم يكن له أن يحلف.

وإن أمكن فرض استواء الأمرين في الاعتقاد من غير تصوير ظنٍّ غالب، ففي جواز الاعتماد على قول الأب [خلاف، سببه] (٥) اعتضاد اليمين ببراءة ذمة الوارث، وسلامة التركة له.

ومن منعه من اليمين، اعتل بأن اليمين لا مستند لها من يقين [ولا] (٦) ظن، والأصل بقاء الوديعة.

فهذه جملةٌ في أحكام الورثة، كنا وعدنا ذكرها، وقد نجز الغرض منها، وإذا


(١) في الأصل: معتداً.
(٢) في الأصل: وإن كان.
(٣) (س): يجب.
(٤) (س): وإن كان الإشهاد ممكناً.
(٥) في الأصل: خلاف فيه وسببه.
(٦) في الأصل: إلا ظن.