للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجبر ذلك النقصان [لكُثْر] (١) الجند، فيخصص على حسب النظر في التنفيل، ثم لا يحتسب ذلك عليهم، بل يفوزون به فوْز القاتلين بأسلاب [قتلاهم] (٢) من غير جبران.

وهذا القائل يقول: لا يخفى مسيس الحاجة إلى مثل ذلك في سياسة الحروب، وقد ورد فيه التفضيل في التنفيل، ولم يرد جبران النقصان، فإذا وجدنا التنفيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفيناه موافقاً لوجه الرأي، [اتخذناه] (٣) إمامَنا.

هذا قولنا في تنفيل السرية في البدأة والرجعة.

٧٧٢٦ - ومن [أسرار] (٤) المذهب في هذا أن الإمام لو لم يتعرض لهذا عند انبعاث السرية، ولكنهم لما أصابوا ما أصابوا أراد أن يخصصهم تفضيلاً وتنفيلاً ببعض ما أصابوه، فظاهر كلام الأصحاب أن هذا ممتنع بعد الإصابة والإحراز، وإنما يسوغ التفضيل والتنفيل قبل إصابة المغنم.

وسبب هذا أنهم إنما [يُفضَّلون] (٥) ليحرصوا على الامتداد في الصوب الذي يراه الإمام.

ثم القول في ذلك معتضدٌ بالخبر (٦)، وهو وارد في اشتراط التفضيل عند ابتداء البعث.


(١) في الأصل: أكثر، و (س): لأكثر. والمثبت تصرف من المحقق. وكُثْر الجند: معظمه، والمراد هنا باقي الجند.
(٢) في الأصل: قتالهم.
(٣) في الأصل: اتخذناها.
(٤) في الأصل: أسر المذهب.
(٥) في الأصل: ينفصلون.
(٦) يشير إلى حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي، أنه صلى الله عليه وسلم نفل في البدأة الربع، وفي القفول الثلث. قال الترمذي: وحديث عبادة حديث حسن.
وفي الباب عن ابن عباس، وحبيب بن مسلمة، ومعن بن يزيد، وابن عمر وسلمة بن الأكوع. ا. هـ بنصه من جامع الترمذي. ورواه أبو داود عن حبيب بن مسلمة (ر. الترمذي: ح ١٥٦١، وأبو داود: ح ٢٧٤٨، ٢٧٤٩، ٢٧٥٠، وانظر أيضاً تلخيص الحبير: ٣/ ٢٢١ ح ١٤٧١).