للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصحاب أنه [يتعلّق] (١) بتغييب مقدار الحشفة مما بقي [ما] (٢) يتعلق بتغييب الحشفة من الأحكام.

وذكر العراقيون وجهاً، أنَّ الحشفة إذا قطعت، لم تتعلق الأحكام إلَاّ بإيعاب الباقي. قال القاضي: هذا ظاهر النص، والمذهب خلافه.

ثم إن فرض قطع الحشفة مع إمكان الوقاع بالباقي، فسبيل هذا الشخص كسبيل من لا قطع به، وإن امتنع عليه الوقاع، فالقول فيه كالقول في العنين.

وإن كان الباقي أقل من مقدار الحشفة، فلا حكم له أصلاً، وسبيل ما جرى من القطع كسبيل الجب المتأصل.

ثم وصل (٣) بهذا القولَ في الخنثى، وقد قدمت فيه طرق الأصحاب على أكمل وجه في البيان.

٨٣١٨ - ومما يتعلق بهذا المنتهى: أن المرأة إذا ادعت على [زوجها] (٤) العجزَ، فأنكره الزوج، وادعى القدرة؛ فقد ذكرنا أن القول قول الزوج.

ولو قطعت الحشفة، وبقي من الذكر ما يحصل به الوقاع التام، وادّعت المرأة العجز -والحالة هذه- فالذي ذهب إليه الأصحاب: أن القول قول الزوج - كما لو كان صحيح الذَّكر.

وقال أبو إسحاق المروزي: القول قولها مع يمينها؛ لأن الظاهر معها؛ فإنّ قطع بعض الذَّكر حريٌّ بأن يضعف ويورث العجز.

[و] (٥) المروزي يقول هذا عند [استئصال] (٦) الحشفة، فإذا قطعت قطعة منها، فما أراه يقول ما حُكي عنه.


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: مما.
(٣) ثم وصل بهذا: المراد المزني في المختصر: ٤/ ١٣.
(٤) غير مقروءة بالأصل.
(٥) (الواو) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في الأصل: استقبال.