للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن [رأيا] (١) الحال بينهما [أبعد] (٢) عن قبول الصلاح ورأيا الخصومة [ناشبة] (٣) لا تنفصل، وظنا أن الوجهَ التفريق [بينهما] (٤)، فهل ينفذ الفراق بينهما إذا رأياه؟ للشافعي قولان في أن التحكيم من الولي [تولية] (٥) أو هو توكيل من الزوجين، أحد القولين- أنهما وكيلان لا ينفذان أمراً إلا [برضا] (٦) الزوجين، فالذي هو من جانب الزوج وكيله لا يطلِّق ولا يخالع ولا [يثبت أمراً بغير] (٧) إذن الزوج، والذي من جانب المرأة لا يختلع عن المرأة بشيء من مالها إلا بإذنها.

وهذا [أحد] (٨) القولين، وهو اختيار المزني، ووجهه أن الطلاق للرجال، ولا يتعلق به تصرف [متبرع] (٩) دون الزوج، إلا في حق المولَّى كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. وهو في حكم [المستثنى] (١٠) المخصوص الذي لا يقاس عليه، هذا في جانب الطلاق.

أما بذل مالها من غير [إذنها] (١١) [بطلقة] (١٢) فعلى نهاية البعد عن قاعدة القياس.

٨٦٨٤ - ومن قال بالقول الثاني قال: للحكمين أن يفرقا [إن] (١٣) رأيا التفريق،


(١) في الأصل: رأينا.
(٢) تقدير من المحقق، حيث ذهب التصوير بأطراف السطور.
(٣) في الأصل: ناشئة.
(٤) تقدير منا مكان كلمة ذهبت من طرف السطر.
(٥) تقدير منا مكان كلمة ذهبت.
(٦) اختيار من المحقق بدلاً من كلمة سقطت.
(٧) كذا قدرناها مكان كلمة غير مقروءة، وأخرى ذهبت من طرف السطر (انظر صورتها، وغيرها من الكلمات التي قدرناها في هذه الصفحة).
(٨) تقدير منا مكان ما ذهب.
(٩) كذا قرأناها على ضوء ما بقي من أطراف الحروف.
(١٠) تقدير منا مكان الساقط.
(١١) تقدير منا مكان الساقط.
(١٢) في الأصل: مطلقة.
(١٣) اختيار من المحقق.