للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلق- أن تُصدّق المرأةُ؛ فإنها الناوية، وهي أعرف بنية نفسها، فالكلام كيفما فرضته [مختبط] (١) لا أصل له.

٨٧٧٦ - وأما الكلام في الاختلاف في الدراهم والفلوس، فقد مضى موضحاً في الأصل الأول إذا (٢) ذكرنا القاعدة ومحل التحالف على أبلغ وجه يتعلق بإمكاننا.

٨٧٧٧ - ولم يبق الآن إلا نقلُ اللفظ في (السَّواد) على وجهه، وردُّ النظر إليه.

قال الشافعي: "فإن قالت: على ألف ضمنَها لك غيري، أو قالت: على ألف فلسٍ وأنكر، تحالفا، وكان له عليها مهر مثلها" هذا هو اللفظ الذي نقله المزني.

أما التحالف في الضمان، فليس يحتمل اللفظُ إلا صورة واحدة، وهي أن يقول الزوج: أطلقتِ الالتزام، وتقول المرأة: بل أضفتُه إلى غيري. هذا هو الذي قطع المراوزة فيه بالتحالف، على موجب النص.

وحكى العراقيون فيه وجهين: أحدهما - التحالف.

والثاني - أنهما لا يتحالفان وعليها مهر المثل، وقد ذكرنا أن القياس ألا يتحالفا ولا [يلزمها] (٣) شيء، ولكن لم أر أحداً من المعتَبرين يصير إلى هذا، [فأُسنِدُه] (٤) إليه أو أعلقه بفحوى كلامه.

فإن قال قائلٌ: هذا القياسُ، أمكن حمل نص الشافعي على مجمل، ولكن لا معنى للتشاغل به. وأما قول الشافعي في الفَلْس، فليس يبعد حمله على اختلافهما في الدراهم والفَلْس صريحاً، ونفرض النص فيه إذا قال الزوج: خالعتك على ألف درهم وقبلتِه، وقالت: بل خالعتني على ألف فلس فقبلتُه. ولكن في المذهب ما فيه من وجوه الإشكال (٥).


(١) في الأصل: مخبط.
(٢) إذا: بمعنى (إذ).
(٣) في الأصل: يلزمهما.
(٤) في الأصل: وأسنده.
(٥) عبارة المختصر هذه محلّ الإشكال، علق عليها الرافعي في الشرح الكبير قائلاً: "ظاهر هذا النص يقتضي التحالف فيما إذا أقرّت بالاختلاع، وقالت: ضمن المال فلان، ولا وجه فيها =