للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال الزوج: أردت بالطلقة الأولى والثانية رجعتين بلا عوض، [وأردت] (١) مقابلة الثالثة بالعوض، فالذي ذكره الأصحاب أن ذلك يخرّج على القولين في مخالعة الرجعية، وهو بيّن لائح. فإن جوّزنا مخالعتها، وقع الطلاق، واستحق الزوج الألف كَمَلاً، وإن منعنا مخالعة الرجعية، وقع الثلاث، ولم يستحق الزوج شيئاً.

وقال الشيخ أبو علي في الشرح: إذا طلق الرجل امرأته طلقتين، وجرت في عدة الرجعية، فخالعها على الثالثة، صحت المخالعة على الثالثة قولاً واحداً؛ فإنه يتعلق بها مزيد فائدة، وهي الحرمة الكبرى، وإنما القولان في مخالعتها بالطلقة الثانية، وهذا تفصيلٌ لم أعرفه (٢)، ولم أره إلا له، وليس فيه كبير معنى؛ فإن الخلع بالطلقة [الثانية] (٣) يفيد البينونة وبتَّ النكاح، فإذا لم يصحح الخلع مع ذلك، فأي أثر للحرمة الكبرى في التصحيح.

٨٨٢٠ - ثم إن صاحب التلخيص أتى بكلام مضطرب، وأعاد صوراً أجاب فيها بخلاف ما سبق من جوابه في أعيانها، فكانت هذه المسألة معروفةً بكثرة عثراته، ونحن لا نذكر ما لا يفيد معنى ولا يجدي فقهاً، فالذي يتعلق به -على كل حال- شيٌ أنه قال: إذا [كان] (٤) الرجل يملك طلقة واحدة، فسألت المرأة ثلاثاًً، فقال في جوابها: أنت طالق ثلاثاً، قال: يثبت الرجوع إلى مهر المثل، وقد سألت الطلاقَ الثلاثَ بالألف (٥)، ولم يتعرض لهذا الكلام فيما تقدم، بل أطلق ما أطلقه الأصحاب من ثبوت البدل المسمى إذا [حصلت] (٦) الحرمةُ الكبرى، واتفق معظم الأصحاب على


(١) في الأصل: فأردت.
(٢) خالف ابنُ أبي عصرون الإمامَ في هذا، حيث قال معقباً: "قلتُ: إن غَرُبَ هذا القولُ عنده، فهو معروف عند أهل العراق، وأما أثره، فظاهرٌ؛ فإنها تقصد بالعوض تأكيد البينونة، وحصولُها بالثالثة آكد لا محالة، وإنما جاء الخلاف في الثانية؛ لأنها لا تفيد إلا الحرمة وقد حصلت بالرجعة الأولى" ا. هـ.
(٣) في الأصل: "الثالثة ". وهو خطأ لا يستقيم الكلام معه.
(٤) في الأصل: قال.
(٥) ر. التلخيص لابن القاص: ٥١٢.
(٦) في الأصل: جعلت.