للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لا يعود عملها] (١)، واليد صحيحة، فإذا كان الخلل في الأعصاب من جهة تمددها واسترخائها، [فلا] (٢) يبعد إلحاق العضو بالشلل، وفيه احتمال وتردد بين ما ذكرناه وبين تعطل الرجل بكسر الصلب.

وإن قال أهل البصر: الخلل كله في [الدماغ] (٣)، فيظهر تشبيه ذلك بكسر الصلب مع الرجلين (٤).

ثم إذا سقطت الحركات من اليدين والرجلين ورأينا ذلك خللاً في الأعضاء وشللاً، فنوجب [حكومة] (٥) [لكل] (٦) الأعضاء.

وإن رأينا صرفَ ذلك إلى [الدماغ] (٧)، فتجب دية واحدة؛ لأن الجناية أبطلت القوة المحركة، وإذا كان يجب في إلسمع إذا [أزيل، وفي الشم ديةٌ] (٨)، فإزالة القوة المحركة بالدية أولى (٩).


(١) في الأصل: "ولا تعول عايله".
(٢) في الأصل: "ولا".
(٣) في الأصل: "الرضاع".
(٤) ربما كان من المفيد هنا أن نأتي بعبارة الغزالي -في البسيط- عن هذه المسألة، فهي لا شك اختصار لكلام شيخه. قال: "قد بينا أن العضو الذي تعطلت منفعته بالشلل كاليد وكالحدقة العمياء، ففيها حكومة.
وقد تتعطل منفعة اليد بالفالج من غير شلل في نفس العضو، فإن الشلل عبارة عن استحشاف في ذات اليد يمنع الانطباع والتأثير. والفلج خلل ينشأ تارة من اعتلال في الأعصاب، وتارة من سبب حادث في الدماغ، فهذه رُتبة.
وأبعد منها إذا كُسر صلبه، فامتنع عليه المشي، فقد تعطلت الرجل لا لخلل في نفس الرجل، فنقطع في هذه الصورة بأن الرجل لها حكم الرجل الصحيحة، فتكمل فيها الدية، وتقطع بها الصحيحة" ا. هـ (ر. البسيط: ٥/ورقة: ٥٢ شمال).
(٥) سقطت من الأصل.
(٦) عبارة الأصل: "وكان".
(٧) في الأصل: "الرضاع".
(٨) في الأصل: "أزيد في الشم دية".
(٩) عبارة الغزالي عن هذه القضية: "ولا يجب على من أبطل القوة المحركة بكسر الصلب إلا دية واحدة، في مقابلة إبطال القوة المحركة، وهذه القوة أولى بالمقابلة بالدية من الشم والذوق" (ر. البسيط: جزء (٥) ورقة: ٥٣ يمين).