للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بظهور اللوث المصدِّق، ثم غلّظ الأمر بتعديد الأيمان، حتى [لا يجازفَ] (١) المدَّعي [ولا يهجم] (٢).

١٠٨٨٥ - وهذا يناظر في قاعدة الشريعة اللعان، وقد ذكرنا في كتابه أن اعتماد الزوج في القذف واللعان بَعدَه على لوثٍ يظهر عنده تلطيخ المرأةِ الفراشَ، وألفاظ الملاعن على صيغ الأيمان، وقد وقعت البداية بمن هو في مقام المدَّعي.

ولكن بين القسامة وبين اللعان فرقٌ، وذلك [أن لا ابتداء] (٣) بالمدعي ما لم يظهر اللوث عند القاضي، ولا يشترط إظهار [الأسباب] (٤) الدالة على الزنا عند القاضي، والسبب فيه أن الإقدام على الخبائث يخفى غالباً، ولا يطلع عليه إلا مُداخل، فوقع الاكتفاء باطلاع الزوج، ثم بَعُدَ أن يفضح الزوج نفسَه، فحلّ ذلك محل ظهور اللوث عند القاضي، حتى يحل في حق المدعي محل اليد، في حق المدعى عليه في الخصومات المالية.

وكان اللوث بيّناً في قصة عبد الله بن سهل، فإن اليهود ما زالت [تضمر غوائلها] (٥) للمسلمين، وقد جرى القتل في حيطتهم المحيطة بهم.

١٠٨٨٦ - ثم ذكر أصحابنا صوراً في اللوث نرسلها حتى يتعلق بها فهم الطالب تعلقاً كلياً، ثم [نستقبل] (٦) تفصيلها وضبطها جهدنا، فمما ذكره الأصحاب في صور اللوث أن يتفرق جماعة [فينحصرون عن قتيل] (٧)، فيغلب على القلب أنهم قتلوه، أو بعضهم. ومن دخل على جماعة من الأعداء [ضيفاً] (٨) فوُجد قتيلاً فيما بينهم، كان


(١) في الأصل: " يحاد ـ ". وجازف في كلامه: إذا أرسله إرسالاً من غير قانون، وعلى غير روية. (المعجم والمصباح).
(٢) في الأصل: " ولا يغرم".
(٣) في الأصل: " أن الابتداء بالمدعي".
(٤) في الأصل: "الأنساب".
(٥) في الأصل: " تضم عواقلها".
(٦) في الأصل: " نستقلّ".
(٧) في الأصل: " فيحصرون عن قتل".
(٨) في الأصل: " صفاً ".