للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا معنى له؟ إذ [قد] (١) يتفق القتل من سكران، أو ممن يتهمه على أمر، وقد يحاول إنسانٌ سلبَ ثوبه فيمتنع، فيأتي عليه بسلاح، ووجوه القتل شتى، وإنما تخصيصه بأهل المعاداة في محلّهم الخصّيصة بهم لاقتضاء اللوث هذا المعنى، والغيبةُ والحضور أمران يجريان على التناوب [من] (٢) الناس.

وخرج من مجموع ذلك أن القاضي لا يتركه يقسم، [وإن] (٣) ظهر اللوث حتى يظهر عنده حضور المدعى عليه، [فإن صرّح] (٤) بدعوى الغَيْبة أُحوج المدعي إلى إثبات الحضور، وإن لم يكن مع المدعي بينة على حضوره، فالقول قول المدّعى [عليه] (٥) في الغيبة مع يمينه، فإن حلف، فلا قسامة، ولكن دعوى الدم قائمة واليمين معروضة على المدعى عليه (٦).

١٠٩٠٢ - ولو ادعى رجل على رجل قتلاً في [غير] (٧) مقام اللوث، فقال المدعى عليه: أَثْبت حضوري، ثم حلّفني، ليس له ذلك؛ فإن الدعوى المرسلة يجب الجواب عَنها، والجواب عنها إذا لم يكن إقراراً، كان إنكاراً مضاداً للدعوى، فليحلف. نعم، لا بد من إثبات الحضور في القسامة ليثبت اللوث.

ولو أقام المدعي في مقام اللوث بينة على الحضور، فأقام المدعى عليه بينة على الغيبة، فقد قال الأصحاب: بينة الغيبة مقدمة، واعتلّوا بأن بينة الغيبة معها مزيد علم، وبينة الحضور يحمل قولها على دوام الحضور.

وهذا ليس بشيء؛ فإن الغيبة معناها [كونٌ] (٨) في مكان آخر، والحضور معناه


(١) زيادة من المحقق.
(٢) في الأصل: " عن ".
(٣) في الأصل: " فإن ".
(٤) في الأصل: "فاصرح".
(٥) سقطت من الأصل.
(٦) أي على ترتيب الدعوى من غير لوث.
(٧) زيادة لتصحيح العبارة، فالدعوى المرسلة هي الدعوى بغير لوث.
(٨) في الأصل: " لوث ".