للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزَهَدَ، وَهِيَ أَعلى، يَزْهَدُ فِيهِمَا زُهْداً وزَهَداً؛ بِالْفَتْحِ عن سيبويه، وزهادة فَهُوَ زَاهِدٌ مِنْ قَوْمٍ زُهَّاد، وَمَا كَانَ زَهِيدًا وَلَقَدْ زَهَدَ وزَهِدَ يَزْهَدُ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَزَادَ ثَعْلَبٌ: وزَهُد أَيضاً، بِالضَّمِّ. وَالتَّزْهِيدُ فِي الشَّيْءِ وَعَنِ الشَّيْءِ: خِلَافُ التَّرْغِيبِ فِيهِ. وزَهَّدَه فِي الأَمر: رَغَّبَه عَنْهُ. وَفِي حَدِيثِ

الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ: هُوَ أَن لَا يَغْلِبَ الْحَلَالُ شُكْرَهُ وَلَا الْحَرَامُ صَبْرَهُ

؛ أَراد أَن لَا يَعْجَزَ وَيَقْصُرَ شُكْرُهُ عَلَى مَا رَزَقَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَلَالِ، وَلَا صَبْرُهُ عَنْ تَرْكِ الْحَرَامِ؛ الصِّحَاحُ: يُقَالُ زَهِدَ فِي الشَّيْءِ وَعَنِ الشَّيْءِ. وَفُلَانٌ يَتَزَهَّدُ أَي يَتَعَبَّدُ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

؛ قَالَ ثَعْلَبٌ: اشْتَرَوْهُ عَلَى زُهْدٍ فِيهِ. والزَّهِيد: الْحَقِيرُ. وَعَطَاءٌ زَهِيدٌ: قَلِيلٌ. وازْدَهَدَ العطاءَ: استقلَّه. ابْنُ السِّكِّيتِ: يَقُولُونَ فُلَانٌ يَزْدَهِدُ عَطَاءَ مَنْ أَعطاه أَي يعدُّه زَهِيدًا قَلِيلًا. والمُزْهِدُ: الْقَلِيلُ الْمَالِ. وَفِي حَدِيثِ

النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفضل النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُزْهِدٌ

؛ المُزْهِد: الْقَلِيلُ الشَّيْءِ وإِنما سُمِّيَ مُزْهِداً لأَن مَا عِنْدَهُ مِنْ قِلَّتِهِ يُزْهَدُ فِيهِ. وَشَيْءٌ زَهيد: قَلِيلٌ؛ قَالَ الأَعشى يَمْدَحُ قَوْمًا بِحُسْنِ مُجَاوَرَتِهِمْ جَارَةً لَهُمْ:

فَلَنْ يَطْلُبُوا سِرَّهَا للغِنَى، ... وَلَنْ يَتْرُكُوهَا لإِزْهَادِها

يَقُولُ: لَنْ يَتْرُكُوهَا لِقِلَّةِ مَالِهَا وَهُوَ الإِزهاد؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: الْمَعْنَى أَنهم لَا يُسَلِّمُونَهَا إِلى مَنْ يُرِيدُ هَتْكَ حُرْمَتِهَا لِقِلَّةِ مَالِهَا. وَفِي الْحَدِيثِ:

لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَابٌ وَلَا عَلَى مُؤْمِنٍ مُزْهِد.

وَمِنْهُ حَدِيثُ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ:

فَجَعَلَ يُزَهِّدُها

أَي يُقَلِّلُهَا. وَفِي حَدِيثِ

عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنك لَزَهِيدٌ.

وَفِي حَدِيثِ

خَالِدٍ: كَتَبَ إِلى عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عنه: أَن النَّاسَ قَدِ انْدَفَعُوا فِي الخمر وتزاهدوا الْحَدَّ

أَي احْتَقَرُوهُ وأَهانوه ورأَوه زَهِيدًا. وَرَجُلٌ مُزْهِدٌ: يُزْهَدُ فِي مَالِهِ لِقِلَّتِهِ. وأَزْهَدَ الرجلُ إِزْهاداً إِذا كَانَ مُزْهِداً لَا يُرْغَبُ فِي مَالِهِ لِقِلَّتِهِ. وَرَجُلٌ زَهِيدٌ وَزَاهِدٌ: لَئِيمٌ مَزْهُودٌ فيما عنده؛ وأَنشده اللِّحْيَانِيُّ:

يَا دَبْلُ مَا بِتُّ بِلَيْلٍ هَاجِدَا، ... وَلَا عَدَوْتُ الرَّكْعَتَيْنِ سَاجِدَا،

مَخَافَةَ أَن تُنْفِدي المَزاوِدا، ... وتَغْبِقي بَعْدِي غَبُوقاً بَارِدَا،

وتسأَلي القَرْضَ لَئِيمًا زاهِدا

وَيُقَالُ: خُذْ زَهْدَ مَا يَكْفِيكَ أَي قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ؛ ومنه يقال: زَهَدْتُ النخلَ وزَهَّدْتُه إِذا خَرَصْتَه. وأَرض زَهاد: لَا تَسِيلُ إِلا عَنْ مَطَرٍ كَثِيرٍ. أَبو سَعِيدٍ: الزَّهَدُ الزَّكَاةُ، بِفَتْحِ الْهَاءِ، حَكَاهُ عَنْ مُبْتَكِرٍ الْبَدَوِيِّ؛ قَالَ أَبو سَعِيدٍ: وأَصله مِنَ الْقِلَّةِ لأَن زَكَاةَ الْمَالِ أَقل شَيْءٍ فِيهِ. الأَزهري: رَجُلٌ زَهِيدُ الْعَيْنِ إِذا كَانَ يُقْنِعُهُ الْقَلِيلُ، وَرَغِيبُ الْعَيْنِ إِذا كَانَ لَا يُقْنِعُهُ إِلا الْكَثِيرُ؛ قَالَ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ:

ولَلْبَخْلَةُ الأُولى، لِمَنْ كَانَ بَاخِلًا، ... أَعفُّ، وَمَنْ يَبْخَلْ يُلَمْ ويُزَهَّد

يُزَهَّد أَي يُبَخَّل وَيُنْسَبُ إِلى أَنه زَهِيدٌ لَئِيمٌ. وَرَجُلٌ زَهِيدٌ وامرأَة زَهِيدٌ: قَلِيلَا الطُّعْمِ. وَفِي التَّهْذِيبِ: رَجُلٌ زَهِيدٌ وامرأَة زَهِيدَةٌ وَهُمَا الْقَلِيلَا الطُّعْم؛ وَفِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وامرأَة زَهِيدَةٌ قَلِيلَةُ الأَكل، وَرَغِيبَةٌ: كَثِيرَةُ الأَكل، وَرَجُلٌ زَهِيدُ الأَكل. وزَهَاد التِّلاع والشِّعاب: صِغَارُهَا؛ يُقَالُ: أَصابنا مَطَرٌ أَسال زَهَاد الغُرْضانِ، الْغُرْضَانُ: الشِّعَابُ الصِّغَارُ مِنَ الْوَادِي؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَا أَعرف لَهَا وَاحِدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>