للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرمَةِ دَمِهِ». (١) =حسن

٣٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَطْلُ (٢) الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (٣)». (٤) =صحيح

٣٩٧ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً (٥)». ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ (٦)». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَاّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». (٧) =صحيح

٣٩٧/ ١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سِنٌّ (٨) مِنْ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ». فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَاّ سِنًّا فَوْقَهَا


(١) أحمد (٤٢٦٢)، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح"، حلية الأولياء (٧/ ٣٣٤ (واللفظ له، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (٣١٤٠).
(٢) مطل الغني: المطل هو: منع قضاء ما استحق أداؤه، فإذا كان يستطيع السداد فماطله فهو ظلم.
(٣) إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع: أي: إذا أُحِيْلَ بالدين الذي له على مليء أي: (غَنِي (فَلْيَحْتَل، كأن يقول لصاحب الدين: إن لي مالا عند فلان بقدر دينك فخذه.
(٤) متفق عليه، البخاري (٢١٦٦) باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، مسلم (١٥٦٤) باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي.
(٥) لصاحب الحق مقالا: أي: صولة الطلب وقوة الحجة.
(٦) سن مثل سنه: أي: أعطوه بعير سنه مثل سن بعيره، والقصه جائت مفصله عند والترمذي وغيره من طريق أبي رافع قال: استسلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أعطه إياه فإن خيرا الناس أحسنهم قضاء".
(٧) متفق عليه، البخاري (٢١٨٣) باب الوكالة في قضاء الديون، واللفظ له، مسلم (١٦٠١) باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه و "خيركم أحسنكم قضاء".
(٨) سن من الإبل: أي: جملا له سن معين.

<<  <   >  >>