للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَضْل الإِحْسَان للأيتَام

١١٧٩ - عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَا وَكَافِلُ (١) الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى (٢) وَفَرَّجَ بَينِهِمَا شَيْئاً. (٣) =صحيح

١١٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (٤) أَنَا وَهُوَ، كَهَاتَينِ فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. (٥) =صحيح

فَضْل الإِحْسَان للأَرْمَلَة وَالْمِسْكِين

١١٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «السَّاعِي (٦) عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ الْقَائِم اللَّيِل الْصَائِم النَّهَار». (٧) =صحيح

١١٨٢ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرَمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ


(١) كافل اليتيم: هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك.
(٢) السَّبَّابة والوسطى: السَّبَّابة أقصر من الوسط شيئا يسيرا، وذلك لأن منزلة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يبلغها أحد.
(٣) البخاري (٤٩٩٨) باب اللعان.
(٤) له أو لغيره: له: هو أن يكون اليتيم قريبا له ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن ابنه أو ابن بنته وغيرهم من أقاربه، والذي لغيره: أن يكون اليتيم أجنبيا ليس بينهما قرابة.
(٥) مسلم (٢٩٨٣) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، أحمد (٨٨٦٨)، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(٦) الساعي: المراد بالساعي الكاسب لهما، الذي يسعى ويعمل لَيَحْصُل على ما ينفقه عليهما.
(٧) متفق عليه، البخاري (٥٠٣٨) باب فضل النفقة على الأهل، واللفظ له، مسلم (٢٩٨٢) الباب السابق.

<<  <   >  >>