للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالْعَصْر - ١٠٠ - رَكْعَة

وَالْمَغْرِب - ٧٥ - رَكْعَة

وَالْعِشَاء - ١٠٠ - رَكْعَة

فَيَكُون مَجْمُوع مَا يُصَلِّيهِ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة - ٤٢٥ - رَكْعَة.

هَذَا عَلَى رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَة، وَلَوْ كَانَ عَلَى رِوَايَة ابْنِ عُمَرَ لَكَانَ أَكْثَر.

* وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِلا عُذْر لَمْ تُقْبَل لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاء فَلَمْ يَأْتهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَاّ مِنْ عُذْر». (١) =صحيح

مِثَال

* لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَاجِراً عِنْدَهُ بضَاعَة يَبِيعهَا فِي قَرْيَتِهِ مَثَلاً بـ -١٠ - رِيَال وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هُنَاكَ مَدِينَة تَبْعد مِئَةَ كِيلُو مِتْر تسَاوِي بِضَاعَتكَ هَذِهِ فِيهَا -٢٥٠ - ريال.

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا تَرَدَّد فِي الذَّهَاب إِذَا لَمْ يَسْكُن تِلْكَ الْمَدِينَة لِعَظِيم رِبْحِه فِيْهَا.

وَالْمَسَاجِد كَذَلِكَ الرَّكْعَة بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَة هَذَا فِي الْفَرِيضَة، وَأَمَّا النَّافِلَة فَالْعَكْس تَمَاماً إِنْ كَانَ ثَوَابُها فِي الْمَسْجِد دَرَجَة فَفِي الْبَيْت خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً كَمَا فِي أَحَادِيث سَتَأْتِي فِي بَاب فَضْل صَلَاة النَّافِلَة إِنْ شَاءَ اللهُ.

*****


(١) ابن ماجه (٧٩٣) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، تعليق الألباني "صحيح".

<<  <   >  >>