للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو لغيره: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ».

وقال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لِمَنْ حَمِدَ اللهَ وصلَّى على النبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا الْمُصَلِّي ادْعُ تُجَبْ» (١٤).

٢ - أَنْ يَعْزِمَ الداعي في المسألةِ:

قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، وَلاَ يَقُولَنَّ: اللهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ» (١٥).


(١٤) أخرجه الترمذي - بلفظه - كتاب الدعوات، باب: في إيجاب الدُّعاء بتقديم الحمد والثناء والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم قبله، برقم (٣٤٧٧)، عن فَضالةَ بن عُبيد رضي الله عنه، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». اهـ. وأبو داود؛ كتاب: الوتر، باب: الدعاء، برقم (١٤٨١)، عنه أيضًا. والحاكم في مستدركه (١/ ٢٣٠) من حديثه أيضًا، وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(١٥) أخرجه البخاريّ؛ كتاب الدعوات، باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، برقم (٦٣٣٨) عن أنس رضي الله عنه. ومسلم؛ كتاب الذّكر والدُّعاء، باب: العزم بالدُّعاء ولا يقل إن شئت، برقم (٢٦٧٨) عنه أيضاً. واللفظ للبخاري.

<<  <   >  >>