للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انقضاءِ الصَّلاةِ، وحُجَّتُه مرويُّ مسلمٍ - وقد سبق-، والثاني: أنها آخرُ ساعةٍ بعدَ العصرِ. وقالَ: وهذا أرجحُ القولَيْنِ، وهو قولُ أكثرِ السَّلَفِ، وعليهِ أكثرُ الأحاديثِ. اهـ. ثم ساقَ رحمه الله أدلةً لذلك؛ منها:

- ما رواهُ أحمدُ في مسنَدِهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيها خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ». (٤٣)


(٤٣) أخرجه أحمد؛ في مسنده (٢/ ٢٨٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه، (٥/ ٢٨٤)، بزيادة: [مَا لَمْ يَسْأَلْ مَأْثَمًا، أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ]. ومن حديث أبي لبابة البدري رضي الله عنه، (٣/ ٤٣٠)، بزيادة: [مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَاماً]. فائدة: قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. اهـ. نقله الترمذي عن الإمام أحمد في كتاب الجمعة من جامعه، باب ماجاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، بعد ذكر حديث أنس رضي الله عنه، برقم (٤٨٩).

<<  <   >  >>