للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

التهديد الحكيم والوعيد بالعقوبة

قال صلى الله عليه وسلم: «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» (١).

وفي هذا الحديث التخويف بتقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، والسر في ذلك- والله أعلم- أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة (٢) وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم فقد خوف وزجر عن التخلف عن صلاة الجماعة بهذا الوعيد والهم بالتعذيب، فللداعية الحكيم القادر أن يستخدم التخويف بالعقوبة الجائزة شرعا، أما التعذيب بالنار فقد نسخ (٣).

ولا بد في التهديد والوعيد بالعقوبة من مراعاة الشروط والضوابط الشرعية، والأصول التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهذه الشروط والضوابط والأصول تجعل الداعية في سلامة من الزلل، فلا ينكر منكرا ويقع ما هو أنكر منه، ولا يسعى في جلب مصلحة ويفوت ما هو أعظم منها؛ فإن من أعظم الحكم في الدعوة إلى الله دفع المفاسد وجلب المصالح، فإن تعارضت المصالح والمفاسد دفعت أعظم المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهما وجلبت أعظم المصلحتين بترك أيسرهما (٤).


(١) البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، ٢/ ١٢٥ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها ١/ ٤٥١.
(٢) انظر: فتح الباري ٢/ ١٣٠.
(٣) انظر: المرجع السابق ٢/ ١٣٠، قال صلى الله عليه وسلم: " إن النار لا يعذب بها إلا الله " البخاري مع الفتح ٦/ ١٤٩.
(٤) انظر: فتح الباري ١/ ٣٢٥، وشرح النووي، ٣/ ١٩١، وإعلام الموقعين لابن القيم، ٣/ ١٥ - ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>