للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٧] المبرَّد (١)، وكان لا يأكل/ فاكهة دمشق، فسألتُه عن ذلك، فقال: "دمشقُ كثيرةُ الأوقافِ وأملاكِ مَن هو تحت الحَجْر شرعاً، والتصرف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة والمصلحة (٢)، والمعاملة فيها على وجه المساقاة (٣)، وفيها اختلاف بين العلماء، [ومَن جوزها؛ قال:] (٤) بشرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه، والناس لا يفعلونها إلا على [جزء من] (٥) ألف جزء من الثمرة للمالك، فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟! " (٦).


(١) كان قوته على أرضٍ يزرعها والدُه، ويرسل منها ما يقتات به على سبيل الضرورة؛ كما قال الكتبي في "عيون التواريخ" (٢١/ ١٦٠)، واليونيني في "ذيل مرآة الزمان" (٣/ ٢٨٨)، ونقله السخاوي في "ترجمة النووي" (٣٨ و ٣٩) عن غير واحد من تلاميذِ الإمام؛ مثل: اللخمي، وابن الفخر، وسليمان الزُّرَعي.
(٢) الغِبْطة والمصلحة: كل ما يخدم مصلحة الجماعة، أو غالب الناس لمصلحةٍ خاصة يتوصَّل إليها بالرأي والاجتهاد.
(٣) المساقاة: أن يستعمل رجلٌ رجلاً في نخيل، أو كروم؛ ليقوم بإصلاحها، على أن يكون له سهم معلوم مما تغلُّه.
والخلاف فيها مبسوط في: "الحاوي الكبير" (٧/ ٣٦٣) و "الخراج" لأبي يوسف (ص٨٨) و"الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٨٤) رقم (١٠٣١) وتعليقي عليه و"المغني" (٧/ ٥٣٠)، و"مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٢١ رقم ١٦٨٥)، و"فتح الباري" (٥/ ١٧)، و"تنقيح التحقيق" (٣/ ٧٣)، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٣٠/ ١٢٥، ٣٢٤). وقال عنها المصنف في "تحرير التنبيه" (٢١٦): "المساقاة: من السَّقي، لأن العامل يسقط الشَّجَر، لأنه أهمُّ أمورهم، لا سيَّما بالحجاز". وانظر كلام النووي مبسوطاً في "المجموع" (١٥/ ٢٢٠)، "روضة الطالبين" (٥/ ١٥٠).
(٤) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.
(٥) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.
(٦) وزاد بعضهم على المذكور ما نصّه: "وأيضاً، فغالب مَن يُطَعِّم أشجارَهُ؛ إنما يأخذ الأقلام غصباً أو سرقة؛ لأن أحداً ما يهون عليه بيع أقلام أشجاره، وما جرت بذلك عادة، فتؤخذ تلك الأقلام سرقة، وتُطعم في أشجار النَّاس، فتطلع الثمرة =

<<  <   >  >>