للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وآله وسلم -، فأعرض، فقالت عائشة: «يا رسول الله، إنها ابنة أخي وجارية»، فقال: «إذا عركت المرأة لم يحل أن تُظهِر إلا وجهها وإلا ما دون هذا» وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى.

١٧٥ - إذا عطس أحدكم فقال: «الحمد لله»، قالت الملائكة: «رب العالمين»، فإذا قال: «رب العالمين»، قالت الملائكة: «رحمك الله».

١٧٦ - إذا فرغ الرجل من صلاته فقال: رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًّا، وبالقرآن إمامًا، كان حقا على الله - عز وجل - أن يُرْضِيَه.

١٧٧ - إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل به البلاء: إذا كان المغنم دُولًا، والأمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا، وأطاع الرجل زوجته، وعَقّ أمه، وبَرَّ صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرِمَ الرجل مخافة شره، وشُربت الخمور، ولُبس الحرير، واتُخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفًا أو مسخًا.

١٧٨ - إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت قال: يا ابن آدم! إلى من تلتفت، إلى من هو خير لك مني؟! أقْبِل إليَّ، فإذا التفت الثانية قال مثل ذلك، فإذا التفت الثالثة صرف الله وجهه عنه.

١٧٩ - إذا قرب لأحدكم طعامه وفي رجليه نعلان فلينزع نعليه فإنه أروح للقدمين وهو من السنة.

١٨٠ - إذا كان أحدكم على وضوء فأكل طعامًا فلا يتوضأ، إلا أن يكون لبن الإبل، إذا شربتموه فتمضمضوا بالماء (١).


(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - قَالَ: «مَضْمِضُوا مِنَ اللَّبَنِ؛ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا». (رواه ابن ماجه، وصححه الألباني). وليس فيه تخصيص لبن الإبل. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا» (رواه البخاري ومسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>