للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتبقى أم الْأُم من النّسَب لِأَخِيهِ من الرضَاعَة أَو الْأُم من الرضَاعَة لِأَخِيهِ من النّسَب لَا نَظِير لَهَا من الْولادَة فَلَا تحرم وَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْمُسلمين

وَغسل عَيْنَيْهِ بِلَبن امْرَأَته يجوز وَلَا تحرم بذلك لِأَنَّهُ كَبِير وَأَيْضًا فَلَا تَنْتَشِر الْحُرْمَة بِوَضْع اللَّبن فِي الْعين بِلَا نزاع

وَإِذا كَانَت الْأُم مَعْرُوفَة بِالصّدقِ فَذكرت أَنَّهَا أرضعت زوج بنتهَا فرق بَينهمَا فِي أصح قولي الْعلمَاء وَأما إِذا شكّ فِي صدقهَا أَو فِي عدد الرضعات فَإِنَّهَا تكون من المتشبهات تَركهَا أولى وَلَا يحكم بِالتَّفْرِيقِ بَينهمَا إِلَّا بِحجَّة وَإِذا رجعت عَن الشَّهَادَة قبل الترويج لم تحرم الزَّوْجَة إِذا علم أَنَّهَا كَاذِبَة أَو أَنَّهَا كتمت الشَّهَادَة لم يحل لَهُ التَّزْوِيج

وَله منع الزَّوْجَة من إِرْضَاع غير وَلَدهَا

والقط إِذا صال على مَاله فَلهُ دَفعه عَن ذَلِك وَلَو بِالْقَتْلِ وَله رميه بمَكَان بعيد فَإِن لم يُمكن دَفعه إِلَّا بِالْقَتْلِ قَتله

وَأما النَّمْل فَيدْفَع ضَرَره بِغَيْر التحريق

فَإِذا كَانَ الْأَب عَاجِزا عَن أُجْرَة الاسترضاع وامتنعت الْأُم عَن الْإِرْضَاع إِلَّا بِالْأُجْرَةِ فَلهُ أَن يسترضع غَيرهَا فَإِنَّهُ لَا يجب عَلَيْهِ مَالا يقدر عَليّ

وَإِذا كَانَت الْمُرضعَة أعدل قبل قَوْلهَا وَفِي تحليفها نزاع

<<  <   >  >>