للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إِذا ملك أُخْته ربع دَاره تَمْلِيكًا مَقْبُوضا فَإِنَّهُ ينْتَقل بعْدهَا إِلَى ورثتها وَفِي سنَن أبي دَاوُد وَغَيره عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من شفع لِأَخِيهِ شَفَاعَة فأهدى لَهُ هَدِيَّة فقبلها فقد أَتَى بَابا عَظِيما من أَبْوَاب الرِّبَا وَسُئِلَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ عَن السُّحت فَقَالَ هُوَ أَن يشفع لأخيك شَفَاعَة بشفاعة فيهدى لَك هَدِيَّة فتقبلها قيل لَهُ أَرَأَيْت لَو كَانَت هَدِيَّة فِي بَاطِل فَقَالَ ذَلِك كفر {وَمن لم يحكم بِمَا أنزل الله فَأُولَئِك هم الْكَافِرُونَ}

وَلِهَذَا قَالَ الْعلمَاء إِن من أهْدى هَدِيَّة لوَلِيّ الْأَمر ليفعل مَعَه مَالا يجوز كَانَ حَرَامًا على المهدى وَالْمهْدِي إِلَيْهِ وَهِي من الرِّشْوَة الَّتِي قَالَ فِيهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وَيُسمى البرطيل والبرطيل فِي اللُّغَة الْحجر المستطيل

فَأَما إِذا أهْدى لَهُ هَدِيَّة ليكف ظلمه عَنهُ أَو ليعطيه حَقه الْوَاجِب فَهَذِهِ الْهَدِيَّة تكون حَرَامًا على الْآخِذ وَجَاز للدافع كَمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنِّي لأعطى أحدهم الْعَطِيَّة فَيخرج بهَا يتأبطها نَارا قيل يَا رَسُول الله فَلم تعطيهم قَالَ يأبون إِلَّا أَن يَسْأَلُونِي ويأبى الله لي الْبُخْل

وَمثل ذَلِك إِعْطَاء من أعتق عبدا وكنتم عتقه أَو أسر حرا أَو كَانَ ظَالِما للنَّاس فإعطاء هَؤُلَاءِ جَائِز للمعطى حرَام على الْآخِذ

وَأما الْهَدِيَّة فِي الشَّفَاعَة مثل أَن يشفع الرجل عِنْد ولي أَمر أَن يرفع عَنهُ مظْلمَة أَو يُوصل إِلَيْهِ حَقه أَو يوليه ولَايَة يَسْتَحِقهَا فِي الْجند الْمُقَاتلَة وَهُوَ يسْتَحق ذَلِك أَو يُعْطِيهِ من المَال الْمَوْقُوف على الْفُقَرَاء أَو الْفُقَهَاء أَو الْقُرْء أَو النساك أَو غَيرهم وَهُوَ من أهل الِاسْتِحْقَاق وَمثل هَذِه الشَّفَاعَة على فعل وَاجِب أَو ترك محرم فَهَذِهِ لَا يجوز فِيهَا قبُول الْهَدِيَّة وَيجوز للمهدي أَن يبْذل مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى أَخذ حَقه أَو دفع الظُّلم عَنهُ هَذَا هُوَ الْمَنْقُول عَن

<<  <   >  >>