للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الدلالة: ما ذكره عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي بعد كلامه على أن النفقة على الراهن وذكره لهذا الحديث قال: وهذا - أي الإنفاق - من غرمه لأنه ملكه فكانت عليه نفقته كالذي في يده، ويلزمه كفنه إن مات كما يلزمه في الذي في يده.

وأما المعنى: فما ذكره الشيرازي بقوله: إن الرقبة والمنفعة على ملكه فكانت النفقة عليه.

المذهب الثاني: أن أجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن وأجرة راعيه ونفقة الرهن والخراج على الراهن، وهذا هو المقدم عند الحنفية، قال الزيلعي: والأصل فيه أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضل أو لم يكن؛ لأن العين باقية على ملكه، وكذا منافعه مملوكة فيكون إصلاحه ومؤنته عليه كما أن عليه مؤنة ملكه كما في الوديعة، وذلك مثل النفقة من مأكله ومشربه وأجرة الراعي مثله لأنه علف البهائم. ومن هذا الجنس: كسوة الرقيق، وأجرة ظئر ولد الراهن، وكري النهر، وسقي البستان، وتلقيح نخيله وجذاذه، والقيام بمصالحه وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن، أو لرد جزء منه: كمداواة الجرح فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ؛ لأن الإمساك حق له والحفظ واجب عليه، فتكون مؤنته عليه، وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن. انتهى.

ب - الانتفاع بالمرهون: هل ينتفع الراهن بالمرهون أو لا؟ وكذلك المرتهن. وفيما يلي كلام أهل العلم في انتفاع الراهن أو لا، ثم كلامهم في انتفاع المرتهن مع الأدلة والمناقشة:

أولا: انتفاع الراهن بالمرهون: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه ينتفع به، وممن قال بذلك: الشافعي وابن حزم ومن وافقهما من أهل العلم، واستدلوا بالسنة والمعنى.