للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم (١)»، «وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: يا عائشة، انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة (٢)»، وعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام (٣)»، قال مالك: ما كان من الرضاعة بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام (٤).

ثانيا: أما التحريم المؤقت، فإنه يمنع من التزوج بالمرأة، ما دامت على حالة خاصة، فإن تغيرت تلك الحال زال التحريم، صارت حلالا، ومن المحرم على المسلم حرمة مؤقتة:

١ - الجمع بين الأختين لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (٥) بالإضافة إلى أن الجمع بينهما يولد الشقاق بين الأقارب، ويعكر صفو الأخوة والمودة، ويمزق ما بين الأرحام من صلات.


(١) أبو داود (٢٠٦٠) النكاح، رضاعة الكبير، ومالك في الموطأ (١٢٨٢) الرضاع، ما جاء في الرضاعة بعد الكبر.
(٢) أبو داود (٢٠٥٨) النكاح، رضاعة الكبير، وابن ماجه (١٩٤٥) النكاح، لا رضاعة بعد الفصال، والبخاري (٩/ ١٢٦) في النكاح، ومن قال: لا رضاعة بعد حولين، مسلم (١٤٥٥) الرضاع، إنما الرضاعة من المجاعة، والنسائي (٦/ ١٠٢) في النكاح.
(٣) ابن ماجه (١٩٤٦) النكاح، لا رضاع بعد الفصال، والترمذي (١١٥٢) الرضاع، الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر، وقال: حديث حسن صحيح، واللفظ له، والفطام يكون في الحولين لقوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " قال الخطابي في (معالم السنن ٣/ ١٨٥): إن الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه، أما ما كان منه في الحال التي لا يشبعه إلا الخبز واللحم فلا حرمة له.
(٤) الموطأ (١٢٨٣).
(٥) سورة النساء الآية ٢٣