للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (١)».

قال النووي: هذا دليل لمذهب العلماء كافة، أنه يحرم الجميع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقية - وهي أخت الأب، وأخت الأم - أو مجازية - وهي أخت أبي الأب، وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة، من جهتي الأم والأب وإن علت، فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجميع بينهما (٢).

٣ - زوجة الغير، وذلك رعاية لحق الزوج، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٣).

أي: وحرمت عليكم المحصنات من النساء، وهن ذوات الأزواج.

٤ - معتدة الغير، وهي التي مات عنها زوجها، أو طلقها طلاقا بائنا، ولا تزال في عدتها، فهذه تحرم خطبتها إلا أن تكون تلميحا فقط، حرم التصريح بخطبتها مراعاة لحزنها وإحدادها ومواساة لشعور أهل الميت في الحالة الأولى؛ ولأن حق الزوج لا يزال متعلقا بها في الثانية، أما إذا كانت في عدة طلاق رجعي فلا يحل لأحد التصريح أو التلميح بخطبتها؛ لأنها لا تزال في ملك زوجها وعصمته، قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (٤)


(١) البخاري (٩/ ١٣٨) النكاح، لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (١٤٠٨) النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وأبو داود (٢٠٦٥) النكاح، والترمذي (١١٢٦) النكاح، الموطأ (١١٢٠) النكاح، والنسائي (٦/ ٩٦) وأحمد (٢/ ٤٦٢)، والبيهقي (٧/ ١٦٥)، واستقصى الألباني طرقه في (الإرواء / ١٨٨٢)، وقال: هو صحيح بل متواتر رواه سبعة من الصحابة، قال الإمام الخطابي (معالم السنن ٣/ ١٨٩): يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن؛ فيكون منها قطيعة الرحم، على هذا تحريم الجمع بين الأختين، وهو قول أكثر أهل العلم.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٩٠).
(٣) سورة النساء الآية ٢٤
(٤) سورة البقرة الآية ٢٣٥