للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلا قال: يا رسول الله، في حجري يتيمة قد خطبها رجل موسر ورجل معدم، فنحن نحب الموسر، وهي تحب المعدم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: لم ير للمتحابين مثل النكاح (١)»

ز - وعنه أيضا، قال: «إن زوج بريرة كان عبدا يقال له " مغيث " كأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه تسيل على لحيته، يتبعها في سكك المدينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس: " يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟!) فقال: يا رسول الله، اشفع له، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لها: يا بريرة اتق الله، لو راجعته، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع، قالت: فلا حاجة لي فيه (٢)».

أما اليتيمة فإنها تستأذن، فإن أبت فلا جواز عليها ولا تكره:

ح - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وأن أبت فلا جواز عليها (٣)».

واليتيمة في الأصل: الصغيرة لا أب لها، ولكن هذا اللفظ قد يطلق ويراد به البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها؛ فلزمها اسم اليتم، فدعيت به وهي بالغة، والعرب ربما دعت الشيء بالاسم الأول الذي إنما


(١) أخرجه ابن ماجه (١٨٤٧)، والحاكم (٢/ ١٦٠)، والبيهقي (٧/ ٧٨) في النكاح، وذكره الألباني في (الصحيحة ٦٢٤) وصححه، كما ذكره السيوطي في (الجامع الصغير) ورمز له بالصحة.
(٢) رواه البخاري (٩/ ٣٥٨) في الطلاق، وأبو داود (٢٢٣١) فيه أيضا، والترمذي (١١٥٦) في الرضاع، والنسائي (٨/ ٢٤٥) في القضاة، والدرامي (٣/ ٢٩٣) في النكاح، والبيهقي (٧/ ٢٢١) فيه، وأحمد (١/ ٢١٥)، وكانت بريرة زوجة لمغيث، وكان عبدا، فعتقت تحته، فتركته.
(٣) رواه أبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والبيهقي (٧/ ١٢٠)، والدارقطني (٣/ ٢٢١)، والدارمي (٢/ ١٣٨) كلهم في النكاح، وصححه ابن حبان برقم (١٢٣٨) والحاكم (٢/ ١٦٦)، ووافقه الذهبي.