للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - «عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه خطب امرأة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما قال: فأتيتها وعندها أبواها، وهي في خدرها، فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أنظر إليها، قال: فسكتا، قال: فرفعت الجارية جانب الخدر، فقالت: أحرج عليك، إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرك أن تنظر لما نظرت، وإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر، قال: فنظرت إليها، ثم تزوجتها، فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت سبعين أو بضعا وسبعين امرأة (١)».

د - عن أبي حميد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم (٢)».

هـ - «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك، فإذا أنت هي، فأقول: إن يك من عند الله يمضه (٣)».

و «قال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصره طردا شديدا، فقلت: أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: إني سمعت رسول الله


(١) رواه النسائي (٢/ ٧٣)، والترمذي (١/ ٢٠٢)، وابن ماجه (١٨٦٦)، والبيهقي (٧/ ٨٤)، والدارقطني (٣/ ٢٥٢) في النكاح، وأحمد (٤/ ١٤٤)، والزيادة لأحمد والبيهقي، وذكره الألباني (في الصحيحة رقم / ٩٦).
(٢) رواه البيهقي (٧/ ٨٥) في النكاح، وأحمد (٥/ ٤٢٤)، وخرجه الألباني في (الصحيحة رقم / ٩٧) وقال: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
(٣) البخاري (٥٢١٥)، والبيهقي (٧/ ٨٥) في النكاح، ومسلم (٢٤٣٨) في فضائل الصحابة، والترمذي (٣٨٧٥) في المناقب، والسرقة: القطعة أو الثوب.