للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خمسة وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسة وأربعين، فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين، ففيها حقة - طروقة الفحل - إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت واحدة ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، ففيها حقتان - طروقتا الفحل - إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فما زاد عن عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الفحل.

وفي كل ثلاثين باقورة (١) تبيع، جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة.

وفي كل أربعين شاة سائمة شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت، ففي كل مائة شاة شاة.

ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار (٢)، ولا تيس (٣) الغنم إلا أن يشاء المصدق.

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة وما أخذ من الخليطين؛ فإنهما يراجعان بالسوية.

وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقاتها من العشر، وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء.


(١) الباقورة بلغة أهل اليمن: البقرة، انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (١/ ١٠٧).
(٢) العوار: العيب، والخرق والشق في الثوب.
(٣) التيس: الذكر من المعز والظباء والوعول إذا أتى عليه الحول.