للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصيته الشرعية إن كان موصيا، والباقي بعد ذلك تكون مسألة الورثة فيه من ثمانية، وتصح من ثمانية وأربعين، للزوجة الثمن ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، ولا شيء للأخ الشقيق والأخت الشقيقة لوجود الفرع من الذكور الوارث.

السؤال الثاني: اشترى قطعة من الأرض مع شقيقه في حياته، وجعلاها باسم أبنائهم دون البنات، على أساس أن البنات لا يدخلن فيها، وعلى أن الفلوس أو بعضها من الأبناء، مع أن البنات مصرات على المشاركة فيها، فهل يصح ذلك أم لا بد من مشاركتهن؟

الجواب: إذا كانت الفلوس التي اشتريت بها الأرض من فلوس الأبناء فلا حق للبنات فيها مطلقا، وإذا كان بعضهم قد اشترى ببعض فلوس الأبناء فهذا البعض لا حق للبنات فيه أيضا. أما إذا كانت الفلوس من الأبوين فالواجب هو التعديل بين الأبناء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (١)». وكذلك الحكم إذا كان بعض فلوس الأرض من الأبوين فالتسوية بينهم واجبة في هذا البعض.

السؤال الثالث: هذا الرجل في حياته يأخذ حقوق زوجته فيأكلها، وعند موته أوصى لها بأذرع من الأرض التي يملكها مقابل ما أخذه في حياته، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كانت حقوق الزوجة التي أخذها في حياته ثابتة في ذمته، فما أوصى به من أذرع أرض يملكها لزوجته مقابل ما أخذه منها في حياته فإنه جائز إذا كان القدر الذي أوصى به مساويا للحق الذي ثبت في ذمته، ويكون من أصل التركة، لا من الثلث.

السؤال الرابع: رجل توفي عن ابن وبنتين وأب وشقيقة وزوجة، فما نصيب كل واحد منهم؟


(١) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (٢٥٨٧)، سنن النسائي النحل (٣٦٨١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٧٠).