للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في تكملة رد المحتار: " فالنصوص ناطقة بلفظ الشهادة، فلا يقوم غيرها مقامها، لما فيها من زيادة توكيد؛ لأنها من ألفاظ اليمين، فيكون معنى اليمين ملاحظا فيها " (١).

ثانيا: الدليل من السنة:

استدلوا من السنة بما روى ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم له: هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال: على مثلها فاشهد، أو دع (٢)».

ففي هذا الحديث الشريف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم السائل بلفظ "أشهد" عندما سأله عن الشهادة بعد أن بين له ضرورة التأكد مما يشهد به، وهذا يدل على أن هذا هو اللفظ الذي يجب أن تؤدى به الشهادة.

ثالثا: الدليل من اللغة:

إن سبب عدم جواز الشهادة بالتصريفات الأخرى كلفظ "شهدت" بدلا من لفظ "أشهد"؛ لأن لفظ "شهدت" موضوع للإخبار بأمر وقع في زمن ماض، فإذا شهد باللفظ المذكور فلا يكون المشهود به مخبرا به في الحال، بل يحتمل معنى أنه شهد في الزمن الماضي.

أما صيغة المضارع فلما كانت موضوعة للإخبار في الحال فإنه إذا قال: أشهد فإنها بمعنى الشهادة في الحال، كما أن هذا اللفظ يتضمن: المشاهدة، والقسم، والإخبار في الحال، فإذا شهد الشاهد بذلك اللفظ كان معنى قوله: إنني أقسم بالله أنني مطلع على ذلك عن مشاهدة وإنني أخبر عنه الآن، وهذا المعنى مفقود في الألفاظ الأخرى كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما وإن كان يؤدي الشهادة تعبدا غير معقول المعنى إلا أنه


(١) حاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار جـ ٧ ص ٧٧، انظر تبيين الحقائق جـ ٤ ص ٢١٠.
(٢) نصب الراية جـ ٤ ص ٨٢، سبل السلام جـ ٤ ص ١٧١، بلوغ المرام ص ٢٤٥، المستدرك جـ ٤ ص ٩٨.