للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعين هذا اللفظ "أشهد" احتياطا واتباعا للمأثور، ولأن الشهادة خبر محتمل للصدق والكذب، فلا يصلح حجة ما لم يؤيد بمؤيد وهو لفظ "أشهد"، لأنه يمين بدلالة قوله عز وجل مخبرا عن المنافقين (١):

{قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} (٢).

وقوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} (٣).

القول الثاني:

إنه لا يجب على الشاهد تأدية الشهادة بلفظ معين، بل تصح تأديتها بأي لفظ أو صيغة تفيد المعنى.

وقد ذهب إلى هذا القول المالكية، والإمام أحمد بن حنبل في إحدى رواياته، وبه قال ابن قيم الجوزية، وشيخه ابن تيمية، والظاهريون. ونقل عن ابن القيم أن هذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وظاهر كلام أحمد بن حنبل.

أدلة أهل هذا القول:

استدل أهل هذا القول على عدم وجوب الاقتصار على لفظ "أشهد" عند أداء الشهادة، وجواز قول الشاهد للقاضي: أنا أخبرك، أو أنا أقول لك، أو أنا أعلمك، أو رأيت كيت وكيت، أو سمعت نحو ذلك، بدلا من أنا


(١) معين الحكام ص ٨٨.
(٢) سورة المنافقون الآية ١
(٣) سورة المنافقون الآية ٢