للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقيل (١) (ت٥١٣هـ) وابن قدامة (٢) (ت ٦٢٠هـ)، والبيضاوي (٣) (ت ٦٨٥هـ) والسبكي (٤) (ت ٧٧١هـ) وغيرهم.

ونسبه صاحب فواتح الرحموت إلى الحنفية فقال: " والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث، واستقر هذا المذهب إلى الآن" (٥).

وسيأتي أن هذا ليس مذهب جميع الحنفية كما يتبادر من كلامه.

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة نذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: أن الصيغة تقتضي العموم وضعا، فيجب العمل بمقتضاه حتى يرد ما يعارضه، كما أنه يجب العمل بنصوص الكتاب والسنة قبل انقطاع الوحي مع احتمال ورود الناسخ، ولم يقل أحد إنهم كانوا لا يعملون بالنصوص إلا بعد السؤال عن الناسخ والبحث عنه، بل كانوا يبادرون إلى العمل بالنص من كتاب أو سنة متى بلغهم من غير أن ينتظروا الناسخ، وإذا لم يجب التوقف للبحث عن الناسخ لم يجب للبحث عن المخصص (٦).

- المناقشة:

اعترض على هذا الاستدلال من قبل المانعين من وجهين:

الأول: أن الصيغة تقتضي العموم، لكن ليس اقتضاؤها إياه مطلقا، بل هو مشروط بالتجرد عن المخصص، ولا يتحقق ذلك إلا بالبحث عن المخصص (٧).


(١) الواضح (٢/ ٩٤).
(٢) الروضة (ص ٢٤٢).
(٣) منهاج الوصول، ومعه نهاية السول، ومنهاج العقول (٢/ ٩١).
(٤) جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية البناني (٢/ ٨).
(٥) فواتح الرحموت (١/ ٢٦٧).
(٦) راجع الأحكام لابن حزم (٢/ ٣٤٢)، والعدة (٢/ ٥٢٩)، والواضح (٢/ ٩٥) والروضة (ص ٢٤٣).
(٧) راجع العدة (٢/ ٥٣١)، والواضح (٢/ ٩٥).