للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الثاني لتعدد الزوجات: أن يستطيع الإنفاق على جميع زوجاته اللاتي في عصمته. قال الله تعالى:

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (١).

فالنفقة على الزوجة واجبة بالإجماع، وكذلك الزوجات. قال الله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٣)». عوان: أي محبوسات.

قال ابن قدامة:

"وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن " (٤).


(١) سورة النساء الآية ٣٤
(٢) سورة الطلاق الآية ٧
(٣) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. صحيح مسلم، كتاب الحج - باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث ١٤٧، صحيح مسلم بشرح النووي (٨/ ١٨٣ - ١٨٤). سنن أبي داود، كتاب المناسك - باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم (١/ ٤٤٢). سنن ابن ماجه، كتاب المناسك - باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث ٣٠٧٤ (٢/ ١٠٢٥).
(٤) المغني (٧/ ٥٦٤) ط: الثالثة، أصدرتها دار المنار، سنة ١٣٦٧هـ.