للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال التاسع: من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالوليمة لمشهد مثلا أهو مشرك أم ارتكب حراما؟

الجواب: لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أو أهل به لغير الله كالذبائح التي يتقرب بها أصحاب المشاهد لأصحاب القبور لأنها في حكم الميتة ولكن من أكل منها لا يكفر بذلك إذا لم يستحل لك وإنما حمله على الأكل الجهل في الحكم الشرعي أو التساهل.

السؤال العاشر: من يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة. أهو مشرك أم ارتكب إثما بدون رضاه إذ الذاهب للقبة والده أو والدته وإذا امتنع يغضب الواحد منهما؟

الجواب: لا يجوز لشخص أن يوصل مشركا إلى قبة من القباب للطواف بها أو لحضور وليمة أقيمت من أجل المشهد فإذا فعل ذلك فقد ارتكب معصية لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وكون الذي يريد الذهاب أباه أو أمه لا يبيح له ذلك فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (١)».

السؤال الحادي عشر: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟

الجواب: قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٢).

وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٣).

وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤).

لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة ومقصد آخر


(١) مسند أحمد بن حنبل (١/ ١٣١).
(٢) سورة المائدة الآية ٤٤
(٣) سورة المائدة الآية ٤٥
(٤) سورة المائدة الآية ٤٧